(باب النجاسات)
  وفي مجموع علي خليل: أن نجاسة القيح مجمع عليها(١)؛ لأنه دم متغير فله حكمه، وهو النجاسة.
  (إلا من السمك(٢) والبق) وهو كبار البعوض(٣) فإنه من هذين طاهر ولو كثر عند أبي طالب وأبي العباس، خلاف المؤيد بالله والناصر في السافح(٤).
  (والبُرغوث(٥)) كالبقّ عند أبي طالب وأبي العباس. وأما الكتان(٦) فقال الإمام يحيى بن حمزة والفقيه يحيى البحيبح: إنها كالبق±، قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع.
  (وما صلب(٧) على الجرح(٨)) من الدماء(٩) فإنه طاهر، وعلل المؤيد بالله طهارته بأنه استحالة(١٠) لا جمود.
(١) بل فيه خلاف الناصر والشافعي. (ديباج). والحسن بن صالح وأبي مضر.
(٢) ولو ابتلعه± من نجس الذات. (عامر). ما لم يخرج على صفته. (é).
(٣) وهو النامس.
(٤) ما زاد على القطرة.
(٥) وهو القُمَّل، وكذا القَمْل مثله، ذكره في تعليق الشرفي. (نجري). (é).
(*) الْبُرغوث: بضم الباء الموحدة. (قاموس).
(*) من قول الإمام #: «والبرغوث». قال المحشي: والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوهما أن دمهما اكتسابي لا خلقي، فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر، والاكتسابي: ما لم تزل الحياة بإزالته، والخلفي عكسه. (é). وقواه الشامي.
(٦) على وزن رمان. (قاموس).
(٧) ولو من نجس± الذات بأن يجعل منه جبيرة. (é).
(٨) لا غيره.™
(٩) لا غيرها.
(١٠) عن كونه دماً إلى كونه جلداً. (هامش هداية) فيخرج ما صلب على جلد نجس± الذات. (é).