(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  حرم على الآخر(١)) هذا عقد ضابط(٢) لمن يحرم الجمع بينهما(٣) في النكاح، وذلك كالأختين، وكالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها.
  قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهما على الآخر من طرف واحد فقط، مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها(٤)، فإنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنت رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه؛ لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة؛ لأنها امرأة أبيها، وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت؛ لأنها تكون أجنبية.
  (فإن جمعهما عقد) واحد، نحو أن يعقد على الأختين معاً(٥) أو على المرأة وبنت أختها معاً، أو نحو ذلك، مع كونهما جميعاً (حرتين أو أمتين بطل) العقد؛ لأنه لا مخصص لصحة أحدهما دون الأخرى. فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة(٦)؛ لأن نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط، والحرة يصح من غير شرط،
= أحد الرجلين وبنت الآخر فإذا هما أختان لأب، وتنظر إلى زوجة الآخر وبنت صاحبه فإذا هما كذلك. اهـ وتنظر في البنتين فيما بينهما فإذا أحدهما تقول للأخرى: خالتي وبنت أختي.
(١) من نسب أو رضاع. (لمعة).
(٢) لأبي مضر.
(٣) ملكاً ونكاحاً±. (é). لفظ الهداية: «ويحرم الجمع نكاحاً ووطئاً بالملك».
(٤) أو امرأة وزوجة ابنها. (بيان).
(*) كما روي أن عبدالله بن جعفر جمع بين امرأة علي # ليلى بنت مسعود وبنته أم كلثوم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع. (أحكام، وزهرة). والإمام المهدي علي بن محمد جمع بين امرأة الإمام يحيى وبنته. لأنه قال: «حرم على الآخر من الطرفين» وهنا لم يحرم إلا من طرف واحد، فصح الجمع بينهما.
(٥) أما لو عقد بأختين أنثى وخنثى فلعله لا يصح في الأنثى؛ تغليباً لجانب الحظر؛ لجواز كون الخنثى أنثى وإن كانت الخنثى لا يصح نكاحها. (حاشية سحولي). وقيل: يصح في الأنثى±، وهو يؤخذ من الأزهار من قوله: «لا من يحل ويحرم فيصح من يحل». (مفتي).
(٦) حيث كان الزوج حراً، لا عبداً فيبطل± فيهما. (غيث). حيث تكونان قريبتين، وإلا صح فيهما±، =