شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 56 - الجزء 4

  فكان هذا مخصصاً لصحة نكاح الحرة دون الأمة (كخمس حراير أو) خمس (إماء) جمعهن عقد واحد، فإن العقد يبطل؛ لعدم المخصص لإحداهن. بخلاف ما لو كان بعض الخمس حرائر وبعضهن إماء فإن العقد يصح بالحرائر⁣(⁣١) دون الإماء±.

  قال #: ولم نقصد بقولنا: «كخمس» قياس الأختين على الخمس، وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلاً إلى ذكر الخمس.

  (لا) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له نكاحها (و) من (يحرم) عليه، نحو أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبية، فإن العقد لا يبطل حينئذ (فيصح من يحل(⁣٢)) دون من يحرم، فتعين الأجنبية دون الرضيعة.

  (وكل وطء(⁣٣)


= خلاف الزوائد. (بيان). لأنه ليس من باب الإدخال⁣[⁣١].

(*) هذا مع العلم، لا مع الجهل فيبطل الجميع؛ إذ الخلاف حاصل فيه فلا تخصيص. (é).

(١) حيث كان الزوج حراً. (é).

(٢) والفرق بين هذه والأولى أن التحريم راجع إلى الشخص، والأولى راجع إلى العقد. (وشلي).

(*) وإنما صح العقد في هذه الصورة على من يصح، بخلاف البيع حيث باع حراً وعبداً في عقد واحد - لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، وتفسد البيع؛ لنهيه ÷ عن بيع وشرط. (غيث). وفي شرح الفتح: لجهل العوض في البيع، وهو المقصود فيه.

(*) بحصتها من المسمى مقسوماً على مهر المثل، والتسمية صحيحة. (معيار) (é).

(*) والفرق بين هذه وبين البيع إذا نضم إلى جائز البيع غيره فسد - أن النكاح يصح من غير ذكر العوض، ويلزم مهر المثل، بخلاف البيع فهو لا يصح إلا بذكر العوض وإلا بطل كما سيأتي إن شاء الله.

(٣) أو مقدماته لشهوة. (é).

=


[١] أي: إدخال الأمة على الحرة بسبب اقترانهما في العقد. وفي الزوائد أن العبد إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد لم يصح ولو لم يكونا أختين؛ فأولى إذا كانا أختين، والوجه في ذلك أنه في غير الأختين جار مجرى نكاح الأمة على الحرة؛ لأن العلة التي لأجلها حرم إدخال الأمة على الحرة حاصلة في اقترانهما في العقد.