شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 57 - الجزء 4

  لا يستند⁣(⁣١) إلى نكاح⁣(⁣٢) أو ملك صحيح أو فاسد⁣(⁣٣) لا يقتضي التحريم) فلو أن رجلاً وطئ امرأة حراماً أو غلطاً أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم عليه أصولها⁣(⁣٤) ولا فصولها⁣(⁣٥)، ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله. وكذا لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها، ولو وطئ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، ونحو ذلك⁣(⁣٦).


(*) الأولى في العبارة أن يقال: وكل وطء حرام لا يقتضي التحريم، ذكره بعضهم. اهـ وذلك أنه إذا وطئ أمته المزوجة فهو مستند إلى ملك صحيح، وهو لا يقتضي± التحريم⁣[⁣١] [لوجوب الحد عليه. (é). وهذا هو الفارق.] وهكذا لو وطئ أمته وهي أم زوجته لم يقتض التحريم، مع أنه قد استند إلى ملك صحيح. سيأتي على قوله: «ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل إحداهما» خلافه°.

(١) «غالباً» احتراز من¹ بنته من الزنا⁣[⁣٢] فإنه يقتضي التحريم، ومن وطئ أمته المزوجة⁣[⁣٣] فإنه وإن استند إلى ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم؛ لوجوب الحد عليه. وبيض له في حاشية السحولي.

(٢) وكان ذلك في الحياة.

(٣) أو شبهة ملك كأمة ابنه. اهـ والمختار أن± أمة الابن لا تحرم على الابن إذا لم تَعْلَق.

(*) وهل يشترط في المستند إلى ملك فاسد أن يكون الوطء بعد القبض وإلا لم يقتض التحريم؟ ظاهر الكتاب الإطلاق. (حاشية سحولي). وفي بعض الحواشي±: بعد القبض بالإذن. (لفظاً). وهو مفهوم الأزهار؛ لأنه ليس بمالك.

(٤) ولو لحق النسب ولزم المهر، كالغلط. (é).

(٥) من غيره، لا منه. (é). فالخلاف.

(٦) زوجة ابن ابنه.


[١] لقوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً». فأما المشتركة فإنه يقتضي± التحريم؛ لأنه لا حد عليه.

[٢] مستثناة من المنطوق.

[٣] مستثناة من المفهوم.