شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 204 - الجزء 1

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويعرف الجا¹مد⁣(⁣١) بأن يوضع في ماء حار⁣(⁣٢) فلا ينماع، بل يتفتت، فإن انماع⁣(⁣٣) فهو نجس.

  (وما بقي في العروق بعد الذبح(⁣٤)) فإنه طاهر أيضاً وإن كثر، يعفى عنه في الأكل والثياب. وخَرَّج علي خليل للمؤيد بالله أنه نجس. وعن أبي يوسف الحنفي أنه يعفى عنه في الأكل دون الثياب.

  قال في الانتصار: ويعفى عن الدم الذي يبقى في المنحر⁣(⁣٥)؛ لأنه


(١) صوابه: المستحيل.

(٢) لم يذكر في الزهور: «حارّ»، قال في شرح البحر: لأن الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل إلا بالحار.

(*) وفائدة الاختبار أنه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة، وأراد التوضؤ فإنه ينظر فإن تفتت توضأ بالماء، وإن انماع غسل به النجاسة؛ لأنه يجب تقديم غسل النجاسة على الوضوء. (إملاء ابن لقمان).

(*) لا فرق. (é).

(٣) لا فرق وإن انماع فهو طاهر. ينظر. (سماع). ولا ينقض الوضوء؛ إذ ليس بخارج من جراحة ولا معدة. (é).

(٤) معفو عنه؛ للحرج، ولم يرد عن السلف غسله.

(*) أي: عروق الجسد، وعروق المذبح بعد انقطاع الدم. (زنين). وقيل: إنه طاهر وإن لم ينقطع. (é).

(*) ينظر في دم القلب فإنه ليس من العروق، فيكون الدم الباقي فيه ±نجساً⁣[⁣١]. وقيل: طاهر. (سماع سحولي، وهبل، وعامر، وفي رواية التهامي عن الدواري). وهو ظاهر الحديث وهو قوله ÷: «إذا أنْهَرْتَ الدم وفَرَيْتَ الأوداج فَكُلْ».

(*) وأما لحم المذبح، فقال المنصور بالله: يطهر بالمسح بالشفرة. وقال السيد علي بن سليمان الرسي: بل يغسل±. وقال الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن سليمان: لا يحتاج غسلاً ولا مسحاً. (بيان).

(٥) المذهب وجوب غسله. (é).

(*) مراده فيما بقي متصلاً باللحم بعد النحر، لا الخارج عند النحر فنجس وفاقاً. (حاشية سحولي لفظاً).


[١] لأنه ليس من العروق، بل يبقى لسوء صنعة الجازر.