شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 65 - الجزء 4

  وقيل⁣(⁣١): البريد - جاز للمرأة⁣(⁣٢) أن توكل من يزوجها.

  (قيل: ثم الوصي⁣(⁣٣) به⁣(⁣٤) في الكبيرة) له ولاية أيضاً على تزويجها كالصغيرة، وهو ظاهر إحدى الروايتين عن أبي طالب. قال مولانا #: والصحيح´ ما ذكره في البيان من أنه لا ولاية للوصي على إنكاح الكبيرة⁣(⁣٥)، قال: وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا «قيل».

  (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب ولا سبب، ولم يكن ثم إمام ولا حاكم، أو كانوا موجودين لكن حصل عذر مما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأرادت أن تزوج - فإنها (توكل(⁣٦)) رجلاً بالغاً⁣(⁣٧) عاقلاً يزوجها إذا كانت بالغة عاقلة، وأما إذا كانت صغيرة فوليها مَنْ صلح´ من المسلمين، كولاية اليتيم عند الهدوية، ومنصوب الخمسة عند غيرهم.

  (و) إذا كان للمرأة أولياء فإنه (يكفي) في إنكاحها (واحد) منهم إذا كانوا (من


(١) على تخريج المؤيد بالله والوافي.

(٢) البالغة العاقلة.

(٣) أحد نسختي الأزهار جعله في منزلة الإمام فجعله بالواو، والنسخة الأخرى وهي المصلح بـ (ثم)، فجعله بعد الإمام والحاكم، ذكره في شرح الفتح.

(*) كان الأولى تقديم القيل على قوله: «ثم الإمام والحاكم». اهـ ومن المعلوم أن الهدوية يقدمونه. وقد ذكر ذلك في الوابل.

(٤) لمعين. (غيث). فيقدم على الوكيل فقط.

(٥) كما أنه لا ولاية له على مالها. (وابل).

(٦) تعيين وليس بتوكيل. (é).

(*) لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١]، فأثبت لكل مؤمن ولاية، والترتيب اقتضاه الإجماع. (بحر بلفظه).

(*) ولو زوجها فضولي ثم أجازت صح؛ لأن إجازتها بمعنى الرضا، وكذا لو زوجها من نفسه. (كواكب معنى) (é).

(٧) حراً ولو± فاسقاً. اهـ ومثل معناه في حاشية السحولي. اهـ وفي النجري: ولو عبداً.