شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 66 - الجزء 4

  أهل درجة(⁣١)) نحو أن يكون لها بنون، أو إخوة من أب وأم جميعاً، أو من أب جميعاً، وكذا لو أعتقها±(⁣٢) جماعة فإنه يكفي واحد منهم، ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين، خلاف الإمام يحيى⁣(⁣٣). (إلا الملاك(⁣٤)) فلا يكفي واحد منهم، بل لا بد من رضاهم⁣(⁣٥) جميعاً، نحو أن يشترك جماعة في ملك أمة.

  وقال المنصور بالله: بل لكل واحد منهم أن يزوجها كالأولياء سواء.

  قال مولانا #¹: والأول أقوى.

  (ومتى) ادعت امرأة⁣(⁣٦) أنه لا ولي لها و (نفتهم) ونسبها غير معروف في الجهة


(١) وكذا لو كان لها آباء من جهة الدعوة. اهـ فإن اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى. (هبل). قيل: هذا في الكفاءة، وأما في العقد فلكل ولاية كاملة. (شامي) (ê).

(٢) وكذا الواقفين يكفي أحدهم. وقيل: لا يكفي¹ أحدهم. (é).

(٣) في المعتقين. وقواه في البحر.

(٤) ولو أحدهم امرأة فلا بد من رضاها. (é).

(*) وهل يزوج كل واحد كل الجارية أو حصته؟ لا بد أن يزوج كل واحد منهم كل الجارية، أو يوكلوا واحداً منهم. اهـ فلو قال: نصفها ثم نصفها لم يصح. (شامي). وقيل: يصح±. (مفتي). ما لم يتخلل قبول. (é).

(*) وكذا الموقوف عليهم، وقواه في البحر.

(٥) وكذا الواقفون. (é).

(*) وصلاحهم للعقد جميعاً، فإن حصل خلل⁣[⁣١] امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها، فإن كان أحدهم صغيراً أو نحوه فولي ماله إن كان - [مع باقي الشركاء. (بيان) (é)] - وإلا فالإمام والحاكم. (زهرة) (é).

(*) مع اتفاق الملة، وإلا فلا يتصور تزويجها. وقيل: يعقد لها± من هو على ملتها، ويعتبر رضا الكل. (é).

(٦) حرة، لا أمة.


[١] قيل: أما إذا كان الخلل لاختلاف الدين فيعقد لها من كان على ملتها ويراضى الآخر. (é).