(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  أهل درجة(١)) نحو أن يكون لها بنون، أو إخوة من أب وأم جميعاً، أو من أب جميعاً، وكذا لو أعتقها±(٢) جماعة فإنه يكفي واحد منهم، ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين، خلاف الإمام يحيى(٣). (إلا الملاك(٤)) فلا يكفي واحد منهم، بل لا بد من رضاهم(٥) جميعاً، نحو أن يشترك جماعة في ملك أمة.
  وقال المنصور بالله: بل لكل واحد منهم أن يزوجها كالأولياء سواء.
  قال مولانا #¹: والأول أقوى.
  (ومتى) ادعت امرأة(٦) أنه لا ولي لها و (نفتهم) ونسبها غير معروف في الجهة
(١) وكذا لو كان لها آباء من جهة الدعوة. اهـ فإن اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى. (هبل). قيل: هذا في الكفاءة، وأما في العقد فلكل ولاية كاملة. (شامي) (ê).
(٢) وكذا الواقفين يكفي أحدهم. وقيل: لا يكفي¹ أحدهم. (é).
(٣) في المعتقين. وقواه في البحر.
(٤) ولو أحدهم امرأة فلا بد من رضاها. (é).
(*) وهل يزوج كل واحد كل الجارية أو حصته؟ لا بد أن يزوج كل واحد منهم كل الجارية، أو يوكلوا واحداً منهم. اهـ فلو قال: نصفها ثم نصفها لم يصح. (شامي). وقيل: يصح±. (مفتي). ما لم يتخلل قبول. (é).
(*) وكذا الموقوف عليهم، وقواه في البحر.
(٥) وكذا الواقفون. (é).
(*) وصلاحهم للعقد جميعاً، فإن حصل خلل[١] امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها، فإن كان أحدهم صغيراً أو نحوه فولي ماله إن كان - [مع باقي الشركاء. (بيان) (é)] - وإلا فالإمام والحاكم. (زهرة) (é).
(*) مع اتفاق الملة، وإلا فلا يتصور تزويجها. وقيل: يعقد لها± من هو على ملتها، ويعتبر رضا الكل. (é).
(٦) حرة، لا أمة.
[١] قيل: أما إذا كان الخلل لاختلاف الدين فيعقد لها من كان على ملتها ويراضى الآخر. (é).