شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 67 - الجزء 4

  بأن تكون (غريبة⁣(⁣١) حلفت احتياطاً(⁣٢)) وزوجها الإمام⁣(⁣٣) أو من توكله. قال الفقيه علي: فلو نكلت لم يزوجها±(⁣٤). فإن عرف نسبها⁣(⁣٥) قبل أن يزوجها بحث⁣(⁣٦) عنه إن أمكن.

  (وتنتقل) ولاية النكاح (من كل إلى من يليه فوراً) ولا يحتاج إلى انتظار مدة


(١) مكلفة. (é).

(*) يعني: مجهولة النسب. (é).

(٢) قال الفقيه يوسف: وجوباً، فإن ترك الاحتياط صح النكاح.

(*) يعني: ندباً± من المحلف، وأما هي فيجب عليها إن طلبت منها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) فإن أتى وليها بعد ذلك فإن كانت غير عالمة به فليس له الاعتراض إلا أن يكون غير كفء⁣[⁣١]، وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست: فإن كانت عالمة أن الولي شرط وهو مذهبها كان العقد باطلاً¹، وإن كانت جاهلة كون الولي شرطاً وهو مذهبها كان العقد فاسداً، وإن كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلي.

(٣) هذا مع عدم± المنازع⁣[⁣٢]، وأما مع المنازع فلا يزوجها ولو كان أجنبياً. (é).

(٤) إلا أن تترك اليمين± حياء وحشمة كان له أن يزوجها. (é).

(*) فإن نكلت ثم رجعت قبل قولها. (é).

(٥) أو بلدها.

(*) قال في التمهيد: وإذا زوجت امرأة ثم ظهر لها ولي ولم تكن تعرفه من قبل فنكاحها صحيح، إلا أن تكون تزوجت من غير كفء ففيه قولان للمؤيد بالله: هل له أن يعترض، أو قد بطلت ولايته± بغيبته. اهـ إلا لغضاضة. (é). فإن كانت عالمة بقي موقوفاً.

(٦) ووجوب البحث على من أراد التزويج منها أو من الزوج. (عامر) (é). ونظيره قوله: «ونفقتها على الطالب». (é).


[١] على أحد قولي المؤيد بالله أنها لا تبطل ولايته، والصحيح± أنها تبطل فلا اعتراض له. (عامر). إلا لغضاضة. (é).

[٢] لفظ مجموع العنسي: وأن لا يكون ثم خصم منازع ولو أجنبياً، فإن كان عمل على المرافعة والحكم، والله أعلم.