(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  بأحد أمور ستة: الأول: (بكفره(١)) وكذا لو تنصر وهي يهودية، ونحو ذلك.
  (و) الثاني قوله: و (جنونه(٢)) ولا خلاف في هذين.
  (و) الثالث: (غيبته) غيبة(٣)
(١) الأولى: باختلاف الملة. (é).
(*) قال الإمام يحيى #: إلا كافر التأويل فلا تنتقل ولايته إجماعاً. وقيل: ولو تأويلاً. (é).
(٢) والعبرة بحاله العارض حال العقد وإن قل±.اهـ وهو الذي يصير مولى عليه، وقد قدر بمضي وقت الصلاة.
(*) وإن قل±.
(*) ولو صرعاً±.اهـ ولو كان يفيق في الحال[١]. وكذا زوال عقله بالسكر والإغماء والبنج. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: إن هؤلاء الثلاثة ينتظرون ولا تبطل± ولايتهم. ولفظ حاشية: فإن كان المختل يعود عليه عقله في بعض الأوقات فالولاية له± في حال عوده، كالذي يصرع أو يغمى عليه والسكران والمبنج، ذكر ذلك في البحر؛ لأن زوال العقل ينافي الولاية. (بيان).
(٣) فلو كان قد تحققت غيبته المنقطعة، ثم عقد بها الولي الحاضر أو وكلت من يزوجها بناء على الأصل أنه باق في مسافة الغيبة المنقطعة، ثم وصل عقيب العقد - هل يعتبر الابتداء أم الانتهاء؟ وكذا في تعذر المواصلة ونحوها؟ (حاشية سحولي). قال المفتي: لا يصح العقد¹ اعتباراً بالانتهاء، بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف بعد العقد فقد صح العقد. (مفتي) (é).
(*) وهل تبطل ولاية الغائب في غيبته أم لا؟ فيه قولان للمؤيد بالله: أحدهما: أنها تبطل±، والثاني والقاضي زيد: أنها لا تبطل. وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفء هل يكون للغائب أن يعترض أم لا[٢]؟ وهل يصح من الغائب أن يزوجها في غيبته أم لا؟ وإذا زوجاها في وقت واحد هل يصح عقد± الحاضر وحده أو يكونان سواء فلا يصح أيهما؟ (كواكب لفظاً). وفي البيان: يصح عقد الحاضر فقط. (é).
(*) قال المفتي: وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة¹، وهذه من الفوائد التي لأجل الخلاف المذكور في البيان.
[١] ولا ينتظر±.اهـ وتعود ولايته± بعود عقله. (بيان معنى). إذا كان قبل الإيجاب والقبول، أو بعد الإيجاب قبل القبول، أو تقارنا. (ï).
[٢] له الاعتراض± مع الغضاضة. (é).