(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  (منقطعة(١)) واختلفوا في تحديد مسافتها، فالمذهب وهو قول الهادي #: أنها شهر(٢)، قيل: يزيد يوماً أو يومين. وقال المؤيد بالله: شهر ينقص يوماً أو يومين. وعن الناصر±: شهر(٣) لا يزيد ولا ينقص.
  قال ابن معرف وغيره: هذه المدة المقدرة يعنون بها مدة¹ الذهاب والرجوع(٤). وقال الفقيه يحيى البحيبح: للذهاب فقط. وقال أبو حنيفة والشافعي: مسافة القصر(٥). على اختلافهما(٦) فيها. وقال في الانتصار: ثلاثة أيام. قال: والتحديد بالشهر تحكم(٧).
(١) ولو عقد عليها مع هذه الغيبة المقدرة، ثم وصل عقيب العقد بيوم أو يومين أو نحو ذلك - بقي موقوفاً على إجازته؛ إذ تبين أن الغيبة دون الشهر، بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف فقد صح±، فلا اعتراض له. (مفتي). هذا مستقيم±، إلا قوله: «بقي موقوفاً» فإنه لا حكم± للإجازة مع عدم الإضافة؛ إذ من شرط العقد الموقوف الإضافة إلى الولي، كما هو ظاهر الأزهار في قوله: «مضيفاً في اللفظين».
(*) هذا في الحرة، وأما الأمة فلا يزوجها إلا سيدها. (بيان معنى) (é).
(٢) والعبرة بموضع الزوجة. (é).
(٣) من موضع العقد. وقيل: من موضع± الزوجة، وإلا لزم على اعتبار موضع العقد لو كان الولي الأبعد في موضع، والزوجة والولي الأقرب في موضع آخر بينهما شهر، وخطبت من الولي الأبعد، وبين موضع الزوجة والولي الأقرب وموضع الولي الأبعد شهر - أن يعقد لها الولي الأبعد؛ لأن موضعه موضع العقد. ولا قائل به.
(*) من يوم الإجابة. وقيل: من إرادة العقد±. (مفتي).
(٤) ويكفي الظن، والعبرة بالانكشاف. (é).
(٥) وقواه سيدي الحسين بن القاسم وسيدي المفتي وإبراهيم حثيث والسحولي وابن حابس والشامي.
(٦) فعند أبي حنيفة ثلاثة أيام[١]، وعند الشافعي في أحد قوليه أربعة برد، وفي قول: أربعة وأربعين ميلاً. (بيان).
(٧) يعني: لا أصل له في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ÷.
[١] ينظر في قول أبي حنيفة، فإنه يقول: للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل، ولعل له قولان، أو يقال: هذا في حق الصغيرة.