شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 70 - الجزء 4

  (و) الرابع: هو (تعذر⁣(⁣١) مواصلته(⁣٢)) وذلك نحو أن يكون في سجن⁣(⁣٣) ولم يمكن مواصلته، أو في مكانٍ الطريق إليه خائف، أو نحو ذلك⁣(⁣٤).

  (و) الخامس: هو (خفاء مكانه(⁣٥)) وذلك نحو أن يكون غائباً ولا يدرى في أي جهة هو. قال الفقيه يحيى البحيبح: أو لا يحصى طلبه⁣(⁣٦) في مدة الغيبة¹(⁣٧) المنقطعة⁣(⁣٨).

  (و) أما السادس: وهو أن يعضل الولي عن إنكاحها لغير عذر فإن ولايته تنتقل (بأدنى⁣(⁣٩) عضل⁣(⁣١٠) في)


(١) حال العقد±، ولا عبرة بطول المدة وقصرها.

(*) ولا يجب بذل± المال وإن قل. (é).

(٢) بأن لا تمكن أو يخشى الضرر إن طلبت مواصلته قدر مدة الغيبة المنقطعة، فتنتقل في الحال. (حاشية سحولي).

(٣) مع تعذر أخذ الولاية منه. (é).

(٤) عدم معرفة± الطريق. (é).

(٥) ولو داخل الميل±. وقيل: بعد الخروج من الميل.

(*) خفاء شجن على وجه لولاه لعاد. اهـ لا لو خفي خفاء يؤمن معه عليه. وظاهر الأزهار لا فرق±. (é).

(٦) عبارة البيان: أو في جهات إذا طلب فيها لم يوجد إلا في قدر الغيبة المنقطعة.

(٧) صوابه: إلا في مدة الغيبة المنقطعة. (بيان).

(٨) نحو أن يقال: هو في بلاد آنس أو نحوها، لكن لا يعلم في أي جهة هو، بخلاف صورة الأزهار فهو خفي من الأصل. (é).

(٩) فرع: وإذا امتنع من تزويجها خوفاً على نفسه أو ماله فقال سيدنا بدر الدين محمد بن أحمد مرغم: لم يكن عاضلاً - يعني: فلا يأثم - وتنتقل الولاية± إلى غيره. (هامش بيان).

(١٠) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الإجازة لم يكن عاضلاً¹؛ لأن العقد حق له. (بيان).

(*) فإن رجع عن العضل قبل الإنكاح عادت ولايته±. (بحر). فلو عقد الحاكم أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح. (é).

(*) ولا يكون للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من غير كفء. (وشلي). وقيل: له الاعتراض± إذا كان عليه غضاضة. (é).

=