شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 71 - الجزء 4

  حق (المكلفة⁣(⁣١) الحرة).

  وحقيقة العضل± على ما نص عليه الأئمة $: هو أن يمتنع¹ الولي من تزويج البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفء لا ليتعرف⁣(⁣٢) حاله.

  فلا يكون عاضلاً إلا بهذه الشروط، فلو امتنع من تزويج الصغيرة⁣(⁣٣) أو المجنونة أو الأمة، أو امتنع قبل أن ترضى، أو امتنع لأجل عدم الكفاءة، أو امتنع⁣(⁣٤) ليتعرف حاله - لم يكن عاضلاً¹.

  وأدنى العضل أن يقول: «أمهلوني حتى أصلي⁣(⁣٥)» وهو لا يخشى فوات الوقت⁣(⁣٦). قال المؤيد بالله:


(*) قال المؤيد بالله: وإذا عرفت أنها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبته تزويجها كان عاضلاً، وجاز لها أن توكل من يزوجها. (بيان). حيث لا إمام ولا حاكم عند المؤيد بالله، وعندنا حيث لا قريب± غيره، ولا إمام ولا حاكم. (é).

(١) خلاف الفقيه حسن: فيقول: يكون عاضلاً ولو صغيرة إذا عرف لها المصلحة.

(٢) قال الفقيه محمد بن يحيى: فلو ادعى الولي عدم الكفاءة بين؛ إذ الظاهر الكفاءة. اهـ لكن يقال: إن قولهم: «لا لتعرف حاله» يخالفه؛ لأنهم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر. (مفتي). وهو يقال: إنه إذا طلب الإمهال لتعرف حاله أمهل، وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة بين بذلك. (شامي) (é).

(٣) قال الفقيه حسن: لأنه لا رضا± لها، قال: ويحتمل© أن يكون عاضلاً متى عرف الحاكم مصلحتها. (صعيتري).

(٤) وكذا © لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره فلا يكون عاضلاً؛ لأن فيه غضاضة عليه. (عامر). وقرره السيد أحمد الشامي. وقيل: يكون عاضلاً±، وهو ظاهر الأزهار. ومثله عن سعيد الهبل والمفتي والذماري والسحولي، وقرره إبراهيم الخالدي. (منقولة).

(٥) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت⁣[⁣١] الصلاة وبطلت ولايته±. (سماع) (é). وفي البيان: لا تصح صلاته، كمن صلى وهو مطالب بالدين. اهـ فإن خشي فوتهما معاً قدم حق الزوج±. ولا تصح صلاته. وقيل: تصح الصلاة± وتبطل ولايته. (é).

(٦) الاختياري± حيث كان مذهبه التوقيت، أو الاضطراري مطلقاً. (é).


[١] اللهم إلا أن يعرف أنه إذا عضل لم يزوجها غيره فلا يبعد± بطلان صلاته. ومثله عن الشامي.