(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  أو يقول: أزوجها¹ في ساعة أخرى(١) ولا عذر له في الحال. قال في الانتصار: ولو امتنع للصلاة لم يكن عاضلاً(٢)، قال: وإذا أحرم الولي(٣) انتقلت ولايته(٤) إلى الأقرب بعده.
  قال مولانا #¹: هذا إذا خطبت قبل أن يحرم فأحرم، وأما لو خطبت بعد أن أحرم ولم يبق من المدة قدر تتضرر المرأة بالانتظار فيه فلا وجه لانتقال(٥) ولايته.
  (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الأمور الخمسة المتقدمة فإنه (لا يقبل قولها فيه(٦)) أي: في ذلك كله؛ لأن الإنكاح حق للولي، فلا يبطل
(١) وكذا لو امتنع± حتى تهب له حقها، كما يفعله كثير من جهلة أهل زماننا، فذلك منه ظلم وعدوان، وإذا فعلت لم يصح، ولا يملكه، ولا تجوز الشهادة عليه؛ لأنها إن فعلت ذلك مكرهة خوفاً من امتناعه من تزويجها فهو باطل، ويكون في يده غصباً، وإن فعلته راضية فهو رشوة؛ لأنه في مقابلة واجب عليه، وهو تزويجها. (كواكب، وبيان) (é).
(٢) حيث تضيق± الوقت. (كواكب معنى).
(٣) يعني: بالحج.
(٤) حيث لا يخشى± فوات الحج، فإن خشي لم يكن عاضلاً. (é).
(٥) وفي البيان: ينظر في مدة الإحرام؛ فإن كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها انتقلت الولاية، كما في غيرها، والله أعلم. اهـ وقال مرغم: ولو قلَّت على المذهب؛ لأن الإحرام مناف للولاية كالكفر والجنون، فلا يجب انتظار. اهـ والمختار ما± في الشرح كلام الإمام #. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).
(٦) لأنها تحاول إبطال حق قد أقرت بثبوته. (é).
(*) قال الفقيه يوسف: هذا مع المنازعة، وإلا قبل قولها، كمن قدمت من غيبة وأخبرت أن زوجها طلقها. (غيث معنى). وقيل: لا يقبل± قولها؛ لأنها تدعي عصيانه، والواجب حمله على السلامة. بخلاف دعواها الطلاق ومضي العدة. (شرح أثمار معنى).
(*) قال مولانا © #: أما لو ادعت أن وليها صغير أو كافر من الأصل فهو كما لو ادعت عدمه، يعني: فيقبل قولها، وكذا يأتي في مجنون الأصل. (نجري، وحاشية سحولي). وظاهر الأزهار± خلافه. (é).