شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 205 - الجزء 1

  لم يرو أن أحداً أوجب غسله.

  (وهذه) الأنواع التي هي: القيء واللبن والدم وما له حكمه (مخففة(⁣١)) أي: يعفى في القيء عما دون ملء الفم⁣(⁣٢)، وفي اللبن⁣(⁣٣) والدم عما دون القطرة


(١) من غير الميتة في الكل. (بيان) (é).

(*) مسألة: ± ذكر المنصور بالله والقاضي زيد والفقيه يحيى البحيبح: أن القليل من الدم والقيء الذي انفصل من كثير طاهر، فيؤخذ من هذا أن المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن، فيعفى عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن، وكذا يعفى عما دون ملء الفم من القيء ولو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة. ويتفرع من ذلك أنه لو تنجس إناء بقطرة دم أو ملء الفم من القيء، ثم انفصل عنه - حكم بتنجيسه، ولا يحكم بتنجيس ما راطبه؛ لعدم نصاب النجاسة، وكذا لو غرزت إبرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فإنه يحكم بأنها متنجسة، ولا يحكم بتنجيس ما راطبها. (مقصد حسن بلفظه). (é).

(٢) وعند المؤيد بالله نجس⁣[⁣١] معفو عنه. وعند الهادي والقاسم وأبي حنيفة: طاهر، وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح؟ فالمذهب الطهارة وا±لقلة، وعلى الثاني نجس. (بيان).

(*) مسألة: قال الإمام يحيى بن حمزة: ويعفى عما± تعلق بالثياب والأبدان من تراب الأرض والجدرات⁣[⁣٢] المتنجسة الجافة ما لم يقع فيه تفريط ورثاثة، وكذا فيما يعلق بالأقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافاً؛ إذ يشق الاحتراز من ذلك كله. (بيان).

لفظ البحر: مسألة: وعفي من المغلظة عما يعلق من طين متنجس قدر لا يسترث [يستقذره. نخ] المتلطخ به، وعن غبار السرقين. قيل: بالقاف، وقيل: بالجيم. [وهو الروث].

(٣) قال في تعليق الصعيتري: ولم يجعل اللبن مغلظاً وإن كان من فضلة الطعام؛ لأن أصله دم، فلو قلنا: إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل. (شرح مرغم).


[١] أي: ما دون القطرة وملء الفم.

[٢] الجدار: الحائط، والجمع: جُدُرٌ، مثل كتاب وكتب، والجَدْرُ لغة في الجدار، وجمعه: جدران، وفي الحديث: «اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدار». (مصباح).