(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها
(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها
  (وشروطه أربعة: الأول: عقد(١)) والعقد له خمسة أركان(٢): الأول: أن يقع (من ولي(٣)) النكاح؛ فلا يصح± من المرأة أن تزوج نفسها عندنا.
  وقال أبو حنيفة: البالغة العاقلة(٤)
(١) يقال: شروط النكاح ثلاثة: الإشهاد، ورضا المكلفة، وتعريفها، فهذه الثلاثة هي شروط النكاح على الحقيقة، وأما الإيجاب والقبول وما يتعلق بها فهي الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط، فالشرط غير المشروط [فيه] كما في الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها، وذلك ظاهر، وسيأتي في البيع مثل هذا. (شرح فتح).
(*) عبارة الأثمار: «وهو عقد بإيجاب وقبول» إذ لا يكون عقداً إلا بإيجاب وقبول، فلا يصح أن يسمى الإيجاب وحده عقداً. (وابل).
(*) قوله: «عقد» الأولى: إيجاب؛ لأن القبول سيأتي.
(*) ولا خلاف في وجوب العقد، وأن الفرج محرم من دونه، وإنما الخلاف في العاقد.
(*) قال في الانتصار: ويكره أن يقول: على كتاب الله وسنة رسول الله ÷؛ لإيهام جعلهما مهراً، وللفصل بين الإيجاب والقبول. (بحر، وزهور). بل الأولى أن يقول: على حكم كتاب الله وسنة رسول الله ÷. والأولى أنه± لا كراهة في شيء من ذلك، أما الكتاب فللتبرك بتلاوته، وأما قوله: «على كتاب الله وسنة رسوله» فالغرض بذلك أني زوجتك امتثالاً لما ورد فيهما من النعت - أي: الحث - على النكاح، لا أنهما عوض عن البضع. (ديباج).
(٢) والفرق بين الركن والشرط والفرض أن يقال: الركن بعض من الشيء ولا يتم إلا به، والشرط خارج عن الشيء ولا يتم إلا به أيضاً، والفرض بعض من الشيء وقد يتم من دونه، كنية التسليم في الصلاة، فإنها فرض وتتم من دونها.
(٣) فإن تزوجت المرأة بغير ولي، ومذهبها هي والزوج جوازه - لم يكن لأحد اعتراضهما، إلا الولي± فله أن يعترض[١]، خلاف أحد قولي المؤيد بالله. (بيان).
(٤) الحرة. (كواكب). ويزوج الصغيرة وليها، وإلا أمها عنده. (كواكب)[٢].
=
[١] ولا يفسخ، بل يرافع إلى الحاكم. (é). وكذا الحاكم في نفسه إذا كان ولياً فإنه يرافع إلى غيره، ولا ينقضه بنفسه. (تعليق لمع) (é).
[٢] لفظ الكواكب: وإن كانت صغيرة فلا بد من الولي، فإن لم يكن لها ولي زوجتها أمها، روى ذلك عنه في شرح أبي مضر.