(باب النجاسات)
  ولو انفصل± من دمٍ كثير(١)، ذكره المنصور بالله والفقيه يحيى البحيبح.
  وذكر السيد يحيى بن الحسين، ورواه عن المهدي أحمد بن الحسين: أنه إذا انفصل من الكثير فنجس.
  (إلا من نجس الذات(٢)) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي(٣) ما لا يؤكل) فإنه من هذين مغلظ، حكمه ما± تقدم. وقد قال الفقيه يحيى البحيبح: إنما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج، فيلزم أن لو استنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهراً، وقد رجع القائل
(١) وكذلك القيء. (é).
(*) فلو غرز إبرة بين دم كثير ثم نزعت وبقي فيها دون قطرة فهي متنجسة± حتى تغسل؛ لأننا قد حكمنا بنجاستها. (سماع). ولا ينجس± ما وضعت فيه من ماء أو غيره. (شامي).
(*) مسألة: إذا وقع دون قطرة دم في موضع من البدن أو الثوب، ومثلها في موضع آخر منه، ومثلها كذلك في موضع آخر منه بحيث لو اجتمع كان كثيراً فهو معفو ±عنه - [أي: طاهر. (é)] - إلا أن يقع ذلك البدن أو الثوب في ماء قليل فإنه ينجسه؛ لمصيره كالمتصل[١]، ذكره في حواشي الإفادة. (بيان). وهذا بناء على أن القليل نجس معفو عنه، وأما على القول بأنه طاهر فلا يستقيم؛ لأن الطاهر لا يصير نجساً بملاقاة طاهر مثله. ولو اجتمع نصف قطرة من دم، ونصف قطرة من لبن آدمي ذكر، ووقع في شيء واحد فإنه نجس على قول المؤيد بالله. (من جواب الإمام القاسم بن محمد). وفي بعض الحواشي: المختار أن الدم والمصل والقيح والصديد كالجنس، ينجس المجتمع من اثنين منهن إذا بلغ قطرة، لا من اللبن وواحد منهن فطاهر. (é). وكذا إذا وقع دم قليل[٢] في موضع، ثم جف، ثم وقع عليه دم قليل، ثم كذلك - فإنه ينجس. (بيان). (é). ما لم يبلغ الجفاف حد الاستحالة. (é).
(٢) والميتة، والجلالة. (é).
(٣) فلو افتضت± المرأة أو جرحت فقيل: ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد، وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين. (é).
[١] بناء على مذهبه أنه نجس معفو عنه، والمذهب أنه لا ينجس مطلقاً. (عامر). (é).
[٢] وبلغ المحل الذي وقع فيه الأول، لا لو يبس وحال بين الثاني وبين المحل فإن المحل لا ينجس، كذا (é)، ولكن لا تصح الصلاة في ثوب أو بدن فيه ذلك القدر إذا لم يزل أو يقص. (é).