(باب النجاسات)
  بذلك إلى أنه نجس وإن استنجت¹ المرأة، وإليه أشار في مجموع علي خليل؛ لأن الخارج يختلف حكمه بالمحل.
  (وفي ماء المكوة والجرح الطري(١) خلاف) فقال الشافعي والأستاذ(٢) وذكره الحقيني على مذهب المؤيد بالله، واختاره في الانتصار: إنه طاهر±(٣).
  قال مولانا #: ¹ وكذا لو تغير إلى صفرة - لا حمرة(٤) - فإنه طاهر.
  قال الفقيه علي: إذا لم ينتن؛ إذ لو أنتن لكان نجساً، ولا ينقض الوضوء. وأشار في الشرح إلى أنه طاهر وإن ±أنتن.
  وقال المنصور بالله وأبو إسحاق وعلي خليل: إن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما(٥) نجس.
  (وما كره أكله كره بوله كالأرنب(٦)) ومثلها الضب(٧) والقنفذ(٨).
(١) وحقيقة الطري±: ما لا يتقدمه نجاسة، أو تقدمته ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة. (é). وكان من ظاهر البشرة، لا من أعماق البدن. وظاهر الأزهار± لا فرق. (é).
(*) وكذا الوارمة والحارصة والحرق. (زهور). (é).
(*) وحذف المؤلف [أي: مؤلف الفتح]: «ماء المكوة والجرح الطري» لأن المختار طهارتهما، كما أفاده مفهوم العدد. (شرح فتح).
(٢) أبو يوسف الجيلي الناصري.
(٣) إذ ليس خارجاً من فرج ولا معدة. [وقياساً على العرق].
(٤) فنجس™. (é). وينقض الوضوء. (é).
(٥) الحرق والوارمة وغيرهما.
(٦) كراهة تنزيه. (é).
(٧) [الضَّبُّ: دُوَيْبَّة مِنَ الْحَشَرَاتِ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ الوَرَلَ؛ وَالْجَمْعُ أَضُبٌّ مِثْلُ كَفٍّ وأَكُفٍّ، وضِبابٌ وضُبَّانٌ. وذَنَبُ الضَّبِّ ذُو عُقَد، وأَطولُه يَكُونُ قَدْرَ شِبْر. والضَّبُّ أَحْرَشُ الذَّنَب، خَشِنُه، مُفَقَّرُه، ولونُه إِلى الصُّحْمَةِ، وَهِيَ غُبْرَة مُشْرَبةٌ سَوَادًا؛ وإِذا سَمِنَ اصفَرَّ صَدْرُه، وَلَا يأْكل إِلَّا الجَنادِبَ والدَّبى والعُشْبَ، وَلَا يَأْكُلُ الهَوامَّ. (من لسان العرب باختصار)].
(٨) حيوان له شوك في جلده غزير.
(*) والوبر.