(فصل): [في أنواع المتنجس]
(فصل): [في أنواع المتنجس]
  (والمتنجس(١)) وهو الذي عينه طاهرة فطرأ عليها نجاسة، فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات من سليط وماء¶(٢) وسمن ونحوها(٣) (فرجس(٤)) حكمه حكم نجس العين(٥) في تحريم الانتفاع به وبيعه، كما سيأتي في باب الأطعمة، لكن يراق(٦).
(١) فائدة: قال في كفاية الحنفية: إن المتنجس الذي له أصل في التطهير [كالماء والتراب] يقال فيه: نجِس بكسر الجيم، وما ليس له أصل في التطهير [كالثوب والسمن] بفتحها، قال: وهذه قاعدة للفقهاء. (شرح فتح). [وفي أنيس الفقهاء قال: النَّجَس بفتح الجيم: عين النَّجَاسَة، وبكسرها: ما لا يكون طاهراً كالثوب النَّجِس. هذا في اصطلاح الفقهاء، وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء يَنْجُس فهو نَجِس ونَجَس بالكسر والفتح. (محقق)].
(٢) ووجهه أنه يقال: هو يمكن تطهيره بأن يجعل في ماء كثير.
(٣) ولو لحماً طبخ بنجس.
(*) لقوله ÷: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه» أخرجه أبو داود. وعن سمرة أن رسول الله ÷ سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم». أخرجه البخاري.
(٤) قال الفقيه يوسف: فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا بالرجل، كالمسير عليها إلا عند العذر، ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخشى تلف الراحلة من الظمأ، كما أنه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء للعذر، ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده. (حاشية تذكرة) (é). وفي البرهان: يجوز مباشرة السرجين - [وهو الروث] - لتطيين الجدران.
(٥) فحكمها حكم منجسها في التغليظ¹ والتخفيف، ذكره الإمام في الزنين والفقيه يوسف. (شرح فتح). إلا في ثلاثة± مواضع فليس حكمه حكم نجس العين: الأول: أنه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به، بخلاف نجس العين. الثاني: الآنية إذا تنجست فإنه يتحرى، بخلاف نجس العين. الثالث: لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف [صوابه: بالنضوب]، بخلاف نجس العين فلا يطهر إلا بأن يسيح عليها ماءً طاهرًا [أو متنجس]. وستأتي في أثناء الكتاب. الرابع: اجتماع المياه القليلة المتنجسة فإنه ليس حكمه حكم نجس العين. (é)
(٦) ندبًا°. وقيل: وجوباً. [مع التغرير والتلبيس. (é)].