(فصل): في النكاح الموقوف
(فصل): في النكاح الموقوف
  (و) اعلم أن النكاح عندنا (يصح موقوفاً حقيقة ومجازاً(١)) أما الموقوف حقيقة فهو نحو أن يزوج امرأة بالغة(٢) قبل مراضاتها فإن العقد يكون موقوفاً، فإن أجازته(٣) نفذ العقد، وإن لم تجز لم يصح(٤).
  وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي، وقبل أن ترضى(٥) لا نفقة لها±(٦)، ولا مهر، ولا توارث بينهما.
(١) ومن الموقوف[١] مجازاً أن يتزوج الرجل مكاتبته برضاها، ومن الموقوف حقيقة أن تزوج المرأة مكاتبها. (é).
(٢) حرة.
(٣) بقول، أو فعل يفيد± التقرير. (é). وإن جهلت كونه إجازة.
(*) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة صح، وثبتت أحكام التوارث، وتحريم الأصول. (معيار). المختار أنه± لا توارث؛ ولذا قال في البحر: مسألة: ± وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا[٢]؛ إذ لا حكم له قبلها. (بحر).
(*) مع بقاء المتعاقدين والعقد، وأما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه: فإن ماتت الزوجة لم تصح إجازة الولي، بخلاف تلف المبيع؛ لأن موتها كالانقطاع.
(٤) بل يبقى موقوفاً± حتى ترد. (é).
(٥) أي: تجيز.
(٦) مسألة: من تزوج حرة من غير وليها، أو أمة من غير سيدها، ودخل بها، ثم أجاز من له الإجازة هل يلزم الحد لأجل الوطء قبل الإجازة؟ قال الفقيه علي: فيه نظر. ومثله ذكر الفقيه يوسف. وقال الإمام المهدي±: لا يجب الحد[٣]. ومثله في المعيار، والأظهر وجوبه إن كان عالماً بالتحريم[٤]؛ لأنه لو رفع إلى الحاكم قبل الإجازة لقضى عليه بالحد ولم ينتظر الإجازة، وإن كان جاهلاً± فلا حد[٥] عليه، ولزمه الأقل من المسمى ومهر المثل. هكذا نقل. وقد ذكر معناه في المعيار، فلو حدّ قبل الإجازة ثم حصلت لزم الأرش±. (é).
=
[١] يعني: يجوز± الوطء. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ويصح أن يكون زوجها المكاتب لها، ويجوز له الوطء؛ لأنها زوجته إن عتقت، ومملوكته إن رقت. (é).
[٢] هذا صريح الشرح، فلا حاجة إلى الحاشية.
[٣] لأن الإجازة كشفت أنها امرأته.
[٤] ولم تلحق الإجازة. (é).
[٥] ولو مع عدم الإجازة، هذا ظاهر كلام أهل المذهب. (é).