شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 112 - الجزء 4

(فصل): في النكاح الموقوف

  (و) اعلم أن النكاح عندنا (يصح موقوفاً حقيقة ومجازاً(⁣١)) أما الموقوف حقيقة فهو نحو أن يزوج امرأة بالغة⁣(⁣٢) قبل مراضاتها فإن العقد يكون موقوفاً، فإن أجازته⁣(⁣٣) نفذ العقد، وإن لم تجز لم يصح⁣(⁣٤).

  وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي، وقبل أن ترضى⁣(⁣٥) لا نفقة لها±(⁣٦)، ولا مهر، ولا توارث بينهما.


(١) ومن الموقوف⁣[⁣١] مجازاً أن يتزوج الرجل مكاتبته برضاها، ومن الموقوف حقيقة أن تزوج المرأة مكاتبها. (é).

(٢) حرة.

(٣) بقول، أو فعل يفيد± التقرير. (é). وإن جهلت كونه إجازة.

(*) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة صح، وثبتت أحكام التوارث، وتحريم الأصول. (معيار). المختار أنه± لا توارث؛ ولذا قال في البحر: مسألة: ± وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا⁣[⁣٢]؛ إذ لا حكم له قبلها. (بحر).

(*) مع بقاء المتعاقدين والعقد، وأما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه: فإن ماتت الزوجة لم تصح إجازة الولي، بخلاف تلف المبيع؛ لأن موتها كالانقطاع.

(٤) بل يبقى موقوفاً± حتى ترد. (é).

(٥) أي: تجيز.

(٦) مسألة: من تزوج حرة من غير وليها، أو أمة من غير سيدها، ودخل بها، ثم أجاز من له الإجازة هل يلزم الحد لأجل الوطء قبل الإجازة؟ قال الفقيه علي: فيه نظر. ومثله ذكر الفقيه يوسف. وقال الإمام المهدي±: لا يجب الحد⁣[⁣٣]. ومثله في المعيار، والأظهر وجوبه إن كان عالماً بالتحريم⁣[⁣٤]؛ لأنه لو رفع إلى الحاكم قبل الإجازة لقضى عليه بالحد ولم ينتظر الإجازة، وإن كان جاهلاً± فلا حد⁣[⁣٥] عليه، ولزمه الأقل من المسمى ومهر المثل. هكذا نقل. وقد ذكر معناه في المعيار، فلو حدّ قبل الإجازة ثم حصلت لزم الأرش±. (é).

=


[١] يعني: يجوز± الوطء. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ويصح أن يكون زوجها المكاتب لها، ويجوز له الوطء؛ لأنها زوجته إن عتقت، ومملوكته إن رقت. (é).

[٢] هذا صريح الشرح، فلا حاجة إلى الحاشية.

[٣] لأن الإجازة كشفت أنها امرأته.

[٤] ولم تلحق الإجازة. (é).

[٥] ولو مع عدم الإجازة، هذا ظاهر كلام أهل المذهب. (é).