(فصل): في النكاح الموقوف
  نعم، وقال المؤيد بالله والناصر(١) وأبو حنيفة والشافعي: إن الجد كالأب، فلا خيار للصغيرة متى بلغت. والمختار في الكتاب قول أبي العباس ومالك، وهو أن الجد ليس كالأب، بل كسائر الأولياء£.
  قال أبو مضر: فإن بلغت¹ بالحيض كان لها الخيار في اليوم الأول(٢) والثاني والثالث، تختار في أي يوم´ شاءت، فأما بعد الثلاث فيحتمل ألا يبطل خيارها إلا(٣) بانقطاع الحيض قل أو كثر.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وفي هذا نظر£، والصحيح أنه يبطل؛ لأنها قد تيقنت أن الثلاث حيض؛ لمجاوزتها.
  قال مولانا #: ¹ والصحيح أن حكم البلوغ يثبت بأول الحيض، لكن لا يبطل خيارها إلا إذا تراخت بعد£ الثلاث(٤).
  نعم، والمذهب أن الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ±، ولا تحتاج إلى حاكم. وقال أبو حنيفة: بل تحتاج إلى حاكم، وإليه أشار المؤيد بالله.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: محل الخلاف إذا تراضيا(٥)، أما مع التشاجر(٦) أو اختلاف(٧) المذهب فلا بد من الحاكم وفاقاً.
(١) وزيد بن علي.
(٢) وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني واستمر ثلاثاً بطل خيارها±، ولا يقال: إنه حق يتجدد.
(٣) إن قلت: بقي الكلام ما لم يكن استحاضة كإن تجاوز العشر، قلت: يرجع إلى الأقارب، وإلا فأقل الحيض، فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر؛ لتحقق الحيض. (مفتي) (é). يحقق.
(٤) ولها الخيار± في المجلس بعد الثلاث، ما لم تعرض±. (é).
(٥) واتفق المذهب.
(٦) أقول: قياس المذهب أن المختلف فيه لا بد من الحكم لقطع الخلاف، وأما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع الشجار لا غير، فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم، وفي الثاني من الوقوع. (مفتي). والمختار قول± الفقيه محمد بن يحيى. (é).
(٧) ألف التخيير لعله إنما يستقيم هنا على القول بأن للموافق المرافعة إلى المخالف.