شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف

صفحة 119 - الجزء 4

  وعن الفقيه محمد بن يحيى: الخلاف¹ مع التشاجر هل يحصل الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته£، أو من عند حكم الحاكم؟ وأما إذا تراضيا لم يحتج إليه وفاقاً⁣(⁣١).

  قال مولانا #: والذي اخترناه في الأزهار كلام الفقيه محمد بن يحيى؛ لأنا أطلقنا القول بأنه ينفسخ متى فسخته، وهذا يقتضي أنه ينفسخ مع التشاجر والتراضي⁣(⁣٢) على سواء.

  (وكذلك(⁣٣)


(١) مع اتفاق المذهب±. (é). وقيل: ولو اختلف مذهبهما.

(٢) فإن قلت: وكيف لا يفتقر إلى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية، فأبو يوسف يقول: لا خيار لها، فلا تأثير لفسخها؟ قلت: إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج عن العمل بمذهبها، ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها. فهذا معنى قولهم: لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم، أي: الشجار لا يمنع وقوع الفسخ على مذهبها ما لم يحكم الحاكم. (غيث). يقال: خلاف أبي يوسف مسبوق بالإجماع، ملحوق أيضاً به، والإجماع الأول واقع. (شامي).

(٣) فرع: °ومن تزوج لابنه الصغير فالمهر على الصبي⁣[⁣١] لا على الأب، وقال الإمام يحيى وزفر وقول للشافعي: إنه على الأب. قلنا: إلا أن يضمن به الأب طولب به، فإن سلمه من مال ابنه صح، وإن سلمه من مال نفسه ولم ينو الرجوع لم يرجع±، وإن نواه عندما ضمن به أو عند تسليمه ولم ينوع التبرع رجع، وإن نوى الرجوع عند الضمان ونوى التبرع عند التسليم لم يرجع، وفي العكس لا يرجع به على ظاهر إطلاق الهادي #. وقيل: بل يرجع±. (بيان بلفظه). الحاصل من قول الهادي أن نقول: المسألة على وجوه سبعة: ضمن ودفع بنية الرجوع فيهما رجع. ضمن بنية الرجوع ولا نية عند الدفع رجع. دفع بنية الرجوع ولا نية عند الضمان رجع بلا إشكال. ضمن ودفع ولا نية فيهما رجع على المختار؛ لأنه كالمأذون بالضمان لمكان الولاية. وقال الفقيه يوسف في هذا الطرف: لا يرجع± إذا لم ينو عند الضمان، وقد قالوا في الولي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه: لم يرجع إلا إذا نو¹ى الرجوع، فهو مثل كلام الفقيه يوسف. ضمن ودفع بنية التبرع فيهما لم يرجع. ضمن بنية التبرع ولا نية عند الدفع لم يرجع. دفع بنية التبرع ولا نية عند الضمان لم يرجع في الثلاثة الوجوه بلا إشكال. وعلى الجملة أنه يرجع ما لم ينو التبرع عند الضمان أو عند الدفع. (من بحر الشامي).


[١] لأن مجرد العقد لا يكون ضمانة.