(فصل): [في ذكر حكم العقدين إذا تصادما]
  دخول برضاها(١)) فإنها إذا أقرت لأحد الشخصين أن عقده هو السابق فإنه يصح عقده(٢)
(*) فإن وقع الإقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم± للدخول. (é).
(*) ويكون القول قوله مع يمينه. (شامي). وعلى الثاني البينة. (بيان).
(*) حيث لا بينة. وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الإقرار بعد بلوغها بالمتقدم، فيوقف العقدان إلى بلوغها، فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي. (بيان). وفي الغيث: قلت: وفي إقرارها بعد± البلوغ نظر[١]. (غيث بلفظه).
(*) فرع: ولا تسمع¹ دعوى أحد الزوجين على الآخر ولا على الولي أنه السابق؛ إذ لا شيء في يد المدعى عليه، وأما الدعوى على الزوجة فتسمع. (بحر لفظاً). ولا يمين عليها للآخر[٢]؛ إذ لو أقرت لم تقبل. فرع: وإذا حلفت ما تعلم السابق ولا بينة بطل النكاحان. وإن نكلت وقلنا: يحكم بالنكول صارت في أيديهما جميعاً، فتكون لمن حلف منهما، فإن حلفا أو نكلا بطلا؛ إذ لا مزية لأحدهما. وكذا إذا أقرت باتحاد الوقت أو أن كل واحد سابق بطلا أيضاً. (بحر) (é).
(*) فلو أقرت لأحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما¹. (شرح فتح). فإن تقدم الإقرار فلا حكم لرضاها بالدخول، وكان زنا، وإن تقدم الدخول بالرضا فلا حكم لإقرارها[٣]، فافهم موفقاً. (نجري).
(*) ولفظ حاشية في هامش البيان: إذا كان الإقرار في حال حياة الزوج، وأما بعد موته± فلا يصح إقرارها؛ لأنها أقرت بحق لها ولا شيء عليها، بخلاف ما إذا أقرت في حال الحياة فقد أقرت بحق لها وعليها، والله أعلم.
(١) أو خلوة.
(*) لا إجازتها±؛ لأنها ربما أجازت الباطل. (رياض).
(٢) ظاهر هذا أنه يقبل ± إقرارها بسبق أحدهما ولو بعد إقرارها باللبس. اهـ وهو المختار ±؛ إذ هو مما يزول بالتذكر.
[١] فلا يصح إقرارها.
[٢] وقال الإمام± يحيى: يحتمل اللزوم؛ إذ يكون إقرارها موقوفاً. (بحر).
[٣] في الحال±، ولعله يكون موقوفاً على بينونتها كما فيمن أقرت بالزوجية لغير من هي تحته. (حاشية سحولي) (é).