(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  (ومن سمى مهراً(١) تسمية صحيحة(٢) أو في حكمها(٣)) فالتسمية الصحيحة أن يسمي لها شيئاً يملكه(٤) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما، وهكذا منفعة داره أو عبده، أو على أن يخدمها هو(٥)، فهذه كلها تسمية صحيحة(٦).
  وأما التي في حكم الصحيحة فهي: أن يسمي مالاً أو منفعة يصح أن يملكهما في حال، لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما، كالوقف(٧) والمكاتب(٨)،
(١) وإلى الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأة، كما سيأتي في فصل: وتستحق ... إلخ.
(*) وندبت التسمية؛ ليأخذ بالإجماع.
(٢) في عقد صحيح±؛ لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية. (حاشية سحولي لفظاً، وزهور).
(٣) وفي التحقيق أن الصحيحة والتي في حكمها سواء في الحكم، ولا تظهر ثمرة لقوله: «في حكمها» إلا في نفس استحقاقها للمسمى بعينه في الصحيحة. (حاشية سحولي) (é).
(*) قال في البحر: أو مهر المثل إذا كان يعلم قدره من بعد البحث، فهي تسمية صحيحة. (é).
(٤) صوابه: يملكانه¹[١]؛ ليعم الزوج والزوجة. (é).
(٥) مدة معلومة. (é).
(*) أو غيره ورضي، خلاف أبي العباس؛ لأنها ليست مالاً. قيل: وإن لم يرض كان كمن سمى مال الغير[٢]، فتلزم القيمة.
(٦) إذا كانت قيمته عشر قفال. (é).
(٧) حيث صار لا ينتفع به. (حاشية سحولي).
(٨) لجواز أن يرجع في الرق.
[١] ليدخل المثلث لو كانت حنفية. (é).
[٢] في أنها تستحق قيمتها.