شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 143 - الجزء 4

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

  (ومن سمى مهراً⁣(⁣١) تسمية صحيحة⁣(⁣٢) أو في حكمها(⁣٣)) فالتسمية الصحيحة أن يسمي لها شيئاً يملكه⁣(⁣٤) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما، وهكذا منفعة داره أو عبده، أو على أن يخدمها هو⁣(⁣٥)، فهذه كلها تسمية صحيحة⁣(⁣٦).

  وأما التي في حكم الصحيحة فهي: أن يسمي مالاً أو منفعة يصح أن يملكهما في حال، لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما، كالوقف⁣(⁣٧) والمكاتب⁣(⁣٨)،


(١) وإلى الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأة، كما سيأتي في فصل: وتستحق ... إلخ.

(*) وندبت التسمية؛ ليأخذ بالإجماع.

(٢) في عقد صحيح±؛ لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية. (حاشية سحولي لفظاً، وزهور).

(٣) وفي التحقيق أن الصحيحة والتي في حكمها سواء في الحكم، ولا تظهر ثمرة لقوله: «في حكمها» إلا في نفس استحقاقها للمسمى بعينه في الصحيحة. (حاشية سحولي) (é).

(*) قال في البحر: أو مهر المثل إذا كان يعلم قدره من بعد البحث، فهي تسمية صحيحة. (é).

(٤) صوابه: يملكانه¹[⁣١]؛ ليعم الزوج والزوجة. (é).

(٥) مدة معلومة. (é).

(*) أو غيره ورضي، خلاف أبي العباس؛ لأنها ليست مالاً. قيل: وإن لم يرض كان كمن سمى مال الغير⁣[⁣٢]، فتلزم القيمة.

(٦) إذا كانت قيمته عشر قفال. (é).

(٧) حيث صار لا ينتفع به. (حاشية سحولي).

(٨) لجواز أن يرجع في الرق.


[١] ليدخل المثلث لو كانت حنفية. (é).

[٢] في أنها تستحق قيمتها.