شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 145 - الجزء 4

  وقال الأستاذ⁣(⁣١): بل تستحق قيمته فقط⁣(⁣٢). وهكذا الخلاف إذا سمى لها ملك الغير ثم ملكه بإرث أو شراء أو غيرهما.

  فمن سمى مهراً تسمية صحيحة أو في حكمها (لزمه) ذلك المسمى أو قيمته على حسب ما تقدم. وتستحقه المرأة (كاملاً) بأحد أمرين: الأول: (بموتهما⁣(⁣٣) أو أحدهما بأي سبب)⁣(⁣٤) سواء كان موتهما أو أحدهما بأمر سماوي، أو بجناية من


(*) قيل: بخلاف المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه. وفي البحر: كملك الغير⁣[⁣١]، لكن له أن± يعطيها العبد لأجل عسره، وفي البيان: على الخلاف، وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه.

(١) المذهب كلام المؤيد بالله، ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا وفي الخلع ويختارونه، روى ذلك حسين بن علي المجاهد.

(*) الخلاف بين المؤيد بالله والأستاذ قبل دفع القيمة، وأما بعد تسليمها فلا خلاف أنها لا تستحق إلا القيمة، وكذا ملك الغير. (رياض). وظاهر كلامهم± الإطلاق.

(٢) وينظر لو سمى لها مملوكاً وباعه، ثم رجع إليه بما هو نقض للعقد من أصله، هل تستحقه بعينه اتفاقاً؟ لعله كذلك. اهـ بل الأستاذ يقول: تستحق القيمة فقط. والمؤيد بالله يقول: ¹ العين.

(*) وهو الذي يأتي في باب الخلع ©: «وقيمة ما استحق»، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو استحق فقيمته، منفعة كان أو عيناً».

(٣) وإنما جعلنا الموت بمنزلة الدخول في استكمال المهر لأنه حد انقضاء الزوجية، كاستكمال الأجرة بتخلية العين وإن لم تستعمل حتى مضت مدة الإجارة. (غيث).

(٤) إذا كان العقد´ صحيحاً⁣[⁣٢] والتسمية صحيحة±، أو كانت دون عشرة دراهم [قفال. نخ] فتكمل. (é).

(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم؟ فالجواب: أن المرأة في حكم المبيع المقبوض؛ بدليل أن له التصرف فيها بما شاء، بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض فإنه يتلف من مال البائع. (زهرة).


[١] لفظ البحر: فرع: ومدبر الموسر كملك الغير، فإن أعسر فله أن يقضيها إياه.

[٢] لأن في الفاسد تستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (é).