(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  غيرهما، أو من بعضهما(١) على بعض(٢)، أو من الميت على نفسه بأن قتل نفسه، ففي هذه الوجوه تستحق± كمال المهر(٣) المسمى عندنا، سواء كانت حرة أم أمة.
  وقال في الزوائد: إن الموت بمنزلة الطلاق(٤) عند الناصر(٥)، ولا فرق بين أن تموت هي أو هو. وقال المؤيد بالله في الإفادة: خلاف الناصر في موت الزوج(٦) لا في موتها.
  وقال الأستاذ: إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها(٧) كالميراث. وقال الشافعي والأستاذ: إذا قتلت الحرة نفسها(٨) أو قتل الأمة سيدها بطل مهرها.
  الأمر الثاني قوله: (وبدخول(٩)
(١) ولا يقال: إن البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه، وهو المهر، كالمبيع إذا تلف قبل التسليم؛ لأنا نجعل عقد النكاح بمنزلة قبض المبيع، بدليل إيجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طولب±، وبدليل أنه لو مات استحقته جميعاً من تركته، فهذا يقتضي أن العقد بمنزلة القبض. (غيث).
(٢) عمداً أو خطأ.
(٣) وإذا قتلها أجنبي لم يلزمه مهرها، ولا يعتاضه الزوج من ديتها، بل مهرها على زوجها، وذلك حجتنا عليهم أن البضع لا قيمة لخروجه. (é).
(٤) قلنا: الطلاق قاطع للنكاح، بخلاف الموت فإنه غير قاطع، بل انتهت مدته، فافترقا. قال الإمام يحيى: ولإجماع الصحابة والتابعين قبل حدوث هذا الخلاف. (بحر).
(٥) وبعض الإمامية.
(٦) لأن موت الزوجة بمنزلة الدخول، وموت الزوج بمنزلة الطلاق.
(٧) لأنه انفسخ نكاحها بسبب منها. (كواكب). فأشبه الردة. (غيث). قلنا: دين فلا يسقط± بذلك. (بحر).
(٨) قلنا: دين فلا يسقط.
(٩) ولو في الدبر±.
(*) ولو مع مانع شرعي. (é).
(*) وأقله ما يو´جب الغسل في الثيب، وفي البكر ما أذهب البكارة. (é). وقال ابن حجر: تواري الحشفة وإن لم تذهب البكارة، كأن يكون غوراً.
=