(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  أو خلوة(١)) صحيحة،
(*) فائدة: إذا افتض الرجل زوجته بأصبعه في خلوة غير صحيحة - نحو أن يكون معهما غيرهما - فإنه يجب المهر [وهو مهر المثل±. (إملاء)] لأنه أرش البكارة، ولا تثبت سائر الأحكام في الخلوة الصحيحة. أقرها الفقيه يوسف حين عرضت عليه. (حاشية من الزهور). ولفظ البيان: وإذا أذهب ... إلخ.
(*) وللدخول عشرة أحكام، وهي: كمال المهر، ووجوب العدة، وثبوت الإحصان، والإحلال، ويثمر الرجعة[١]، ويكون رجعة، ويوجب الثيوبة، ويفسد الحج، ويوجب الدم فيه، ويحرم الربيبة[٢]. (بيان). ويثبت للخلوة الصحيحة من حكمه كمال المهر، ووجوب العدة. وللفاسدة وجوب العدة.
(*) فإن وطئ في الدبر فوجهان: أصحهما± كالقبل. وقيل: لا. (بحر). رواه في البيان عن الإمام المهدي #. قال في البحر: المذهب والشافعي وأصحابه: أن الدبر كالقبل إلا في الإحلال، والإحصان، والفيئة، وزوال العنة، وزوال حكم البكارة في الرضا، قال فيه: ووطء الدبر في الشبهة يوجب المهر كالقبل؛ لقوله ÷: «بما استحل من فرجها» ولم يفصل. ويحنث به من حلف من الوطء، خلاف الغزالي فقال: لا يحنث.
(*) وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا دخول منه ولا جناية، ذكره في الكافي. (بيان). وقيل: يلزمه الأرش، وهو مهر المثل[٣]، ولا يثبت شيء من أحكام الدخول. (é).
(*) ولو مع مانع شرعي. (é).
(١) فائدة: °إذا اختلفا في الدخول أو في الخلوة فالقول قول النافي، فإن اتفقا على الخلوة واختلفا في صحتها فالقول قول مدعي الصحة. (زهور).
(*) وخلوة السكران± صحيحة. (مفتي) (é). والشامي وعامر، ومثله عن الفقيه يوسف والغاية. وقيل: فاسدة.
(*) في نكاح صحيح. (é).
[١] يعني: إذا طلق بعده.
[٢] قلت: ويوجب الغسل، ويمنع الطلاق السني. والدبر كالقبل في جميع الأحكام إلا في الإحلال، والإحصان للزاني، والفيئة في الإيلاء، وزوال العنة، وزوال حكم البكارة في الرضا فلا يزولان±. (مقصد حسن).
[٣] ونصف المسمى بالطلاق قبل الدخول.