(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  أما الدخول فنعني به الوطء(١)، وهو يوجب كمال المسمى(٢) بلا خلاف.
  وأما الخلوة فإن كانت فاسدة لم توجب(٣)، وإن كانت صحيحة فالمذهب - وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي -: أنها توجب± كمال المهر(٤). وقال الشافعي في القول المشهور عنه: لا توجب كمال¶ المهر(٥).
  ثم بين # الخلوة الفاسدة بقوله: (إلا) أن يخلو بها (مع) حصول (مانع) من
(١) من الصالح للجماع± في الصالحة. (é).
(٢) في الصحيح±، لا في الفاسد. (é). فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (é).
(*) من الصالح للوطء¹، لا الطفل الذي لا يصلح[١]. (é).
(٣) ولو استمتع±، ذكره مولانا #، أو افتضها بأصبعه. (بحر، وبيان)[٢]. ولفظ البيان: وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا دخول منه ولا جناية، ذكره في الكافي. (بيان). والصحيح ± أنه لا شيء لأجل الخلوة، ويلزمه الأرش - وهو مهر المثل - لأجل الجناية، ويلزمه مع ذلك نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. (é). ولا يثبت شيء من أحكام الدخول. (من هامش الزهور) (é). وعلى هذا ± حيث لا تسمية لا تلزمه إلا المتعة. (حاشية سحولي لفظاً). مع مهر مثلها ±؛ لأجل الجناية.
(*) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب ± كمال المهر. (نجري).
(*) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فإن الخلوة تكون فاسدة ±؛ لأنه مانع شرعي. (تهامي). ينظر. وقيل: تكون صحيحة، كما لو جهل كونه مسجداً. (شامي). ولعل بينهما فرقاً فتأمل. (شامي).
(٤) لقوله ÷: «من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». (غيث).
(٥) يعني: لا شيء.
[١] لو استدخلت امرأته ذكره في فرجها؛ لأن ذلك بمثابة أصبعه، وكذا الكبير لو وطئ الصغيرة فإن ذلك بمثابة فمها أو نحوه، ذكر معنى ذلك #. (نجري) (é).
[٢] ولفظ حاشية السحولي: وإذا استمتع بها في خلوة فاسدة لم يوجب± كمال المهر، ذكر معناه في الغيث.