شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 148 - الجزء 4

  أما الدخول فنعني به الوطء⁣(⁣١)، وهو يوجب كمال المسمى⁣(⁣٢) بلا خلاف.

  وأما الخلوة فإن كانت فاسدة لم توجب⁣(⁣٣)، وإن كانت صحيحة فالمذهب - وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي -: أنها توجب± كمال المهر⁣(⁣٤). وقال الشافعي في القول المشهور عنه: لا توجب كمال المهر⁣(⁣٥).

  ثم بين # الخلوة الفاسدة بقوله: (إلا) أن يخلو بها (مع) حصول (مانع) من


(١) من الصالح للجماع± في الصالحة. (é).

(٢) في الصحيح±، لا في الفاسد. (é). فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (é).

(*) من الصالح للوطء¹، لا الطفل الذي لا يصلح⁣[⁣١]. (é).

(٣) ولو استمتع±، ذكره مولانا #، أو افتضها بأصبعه. (بحر، وبيان)⁣[⁣٢]. ولفظ البيان: وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا دخول منه ولا جناية، ذكره في الكافي. (بيان). والصحيح ± أنه لا شيء لأجل الخلوة، ويلزمه الأرش - وهو مهر المثل - لأجل الجناية، ويلزمه مع ذلك نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. (é). ولا يثبت شيء من أحكام الدخول. (من هامش الزهور) (é). وعلى هذا ± حيث لا تسمية لا تلزمه إلا المتعة. (حاشية سحولي لفظاً). مع مهر مثلها ±؛ لأجل الجناية.

(*) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب ± كمال المهر. (نجري).

(*) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فإن الخلوة تكون فاسدة ±؛ لأنه مانع شرعي. (تهامي). ينظر. وقيل: تكون صحيحة، كما لو جهل كونه مسجداً. (شامي). ولعل بينهما فرقاً فتأمل. (شامي).

(٤) لقوله ÷: «من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». (غيث).

(٥) يعني: لا شيء.


[١] لو استدخلت امرأته ذكره في فرجها؛ لأن ذلك بمثابة أصبعه، وكذا الكبير لو وطئ الصغيرة فإن ذلك بمثابة فمها أو نحوه، ذكر معنى ذلك #. (نجري) (é).

[٢] ولفظ حاشية السحولي: وإذا استمتع بها في خلوة فاسدة لم يوجب± كمال المهر، ذكر معناه في الغيث.