(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  الوطء (شرعي) يعني: أن الشرع يمنعه من جواز الوطء عند حصوله (كمسجد)(١) تحصل الخلوة فيه، فإن الخلوة تكون فاسدة، وهكذا لو خلا بها وهي حائض(٢)، أو أحدهما محرم(٣) أو صائم صوماً واجباً(٤)، أو حضر معهما غيرهما(٥)، قال أبو مضر: يعني إذا بلغ´ الفطنة لذلك. قال: وإذا كان كبيراً فلا فرق بين أن يكون نائماً أو يقظاناً. قال مولانا #: ± لعله يعني: إذا ظنا(٦) أنه يستيقظ(٧).
  (أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) أي: يقضي العقل بأنه يمتنع من الوطء مع حصوله فإن الخلوة تكون فاسدة. مثال العقلي: أن تكون مريضة(٨) مرضاً لا يتمكن معه من الجماع، أو صغيرة لا تصلح له، أو تمنع نفسها(٩)، أو هو مريض أو صغير كذلك.
(١) مع علمهما أو الزوج¹ أنه مسجد، وأما لو جهلا فالخلوة ´ صحيحة. (é). إذ لا مانع شرعي. (شامي). فلو خلا الزوج بزوجته مع جهل كونه مسجداً كانت خلوة صحيحة. (شامي) (é).
(٢) أو نفساء.
(٣) ولو نفلاً ±.
(٤) غير مرخص ± في إفطاره. وقيل: ولو رخصة، فإن الخلوة غير صحيحة، وقواه الشامي.
(٥) هذا مانع شرعي وعقلي.
(٦) أو أحدهما. وقيل: العبرة بظن الزوج. (é).
(*) فلو لم يشعرا به هل يقال: هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام، أو يقال: عدمه شرط؟ (حاشية زهور). يقال: هي صحيحة، كما لو جهل كونه مسجداً كانت خلوة صحيحة. (شامي) (é).
(٧) لا فرق؛ لأنهما على وجل.
(٨) وذلك بحيث تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليها، أو يخشى عليها الموت عند جماعها، فالأول مانع عقلي، والثاني شرعي، ذكره في الغيث. (شرح بحر) (é).
(٩) وهو غير قادر على إكراهها. اهـ وتصادقا على المنع، وإلا فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمه، أو كان ثمة قرينة تدل على صدق دعواه، أو قامت شهادة على إقرارها أنها منعت. (é).