شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 150 - الجزء 4

  والجذام والبرص والجنون في حقهما، وفي حقها القَرْن والرَّتَق والعَفَل، وفي حقه الجب والخصي والسل.

  لكن المانع العقلي والشرعي جميعاً لا تفسد به الخلوة إلا إذا كان حاصلاً (فيهما) أي: في الزوج والزوجة، نحو أن يكونا صائمين معاً⁣(⁣١) أو محرمين⁣(⁣٢) معاً، أو مريضين معاً، أو صغيرين معاً على وجه لا يمكن معه الوطء، أو أبرصين، أو نحو ذلك⁣(⁣٣).

  (أو) حاصلاً (فيها) وحدها شيء من ذلك، فإن ذلك مانع من صحة الخلوة (مطلقاً) أي: سواء كان المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر، أو مما لا يرجى زواله كالجذام والجنون، فإنها تفسد به الخلوة حيث يكون حاصلاً فيهما جميعاً أو فيها وحدها.

  (أو) إذا كان ذلك المانع حاصلاً (فيه) وحده، وهو مما (يزول(⁣٤)) في العادة كالمرض، والصغر، والصوم⁣(⁣٥) والإحرام - فإن ذلك يمنع من صحة الخلوة، وأما


(١) في الحضر.

(٢) في الصلاة، وأما في الحج فيكفي أحدهما¹.اهـ وقيل: لا فرق.

(*) نفلاً أو فرضاً. (è).

(٣) مجنونين أو أجذمين.

(٤) فإن قيل: ما الفرق بين المانع الذي يرجى زواله وبين ما لا يرجى زواله، حيث جعلتم الذي يرجى زواله لا تكون الخلوة معه صحيحة بالنظر إلى وجوب كمال المهر، والذي لا يرجى زواله يوجب كمال المهر، والقياس العكس؟ قلت: لأن الذي لا يرجى زوال عذره إذا خلا فلا حال يرجى له أبلغ من حالة الخلوة، فكانت فمنزلة الصحيحة، بخلاف من عذره مرجو الزوال فإنه يترقب حالاً أبلغ. فإن قيل: لم فرقتم بينهما في حق الزوج دون الزوجة؟ قال #: إنما لم يفرق في حقها بين الرجاء واليأس لأنه إذا كان المانع من جهتها فهو بمنزلة امتناعها من التمكين، وهو مفسد للخلوة اتفاقاً، فلا فرق بين الرجاء واليأس، ذكر ذلك في الغيث.

(٥) الواجب±. (بيان) (é).