شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 151 - الجزء 4

  إذا كان مما لا يرجى زواله في العادة⁣(⁣١) كالجذام والبرص والجنون⁣(⁣٢) والخصي والسل فإن خلوته تكون حينئذٍ صحيحة±(⁣٣) توجب كمال المهر، وهكذا خلوة المجبوب إذا كان غير مستأصل⁣(⁣٤) فإنها صحيحة⁣(⁣٥)، وكذلك خلوة المستأصل⁣(⁣٦)


(١) أي: لا ينتظر زواله.

(٢) المطبق°. لا مثل الصرع. اهـ فإنه يرجى زواله.

(٣) وكذا من آلته كبيرة. (é).

(*) ويدخل في ذلك من له آلة كبيرة لا تحتملها الزوجة، فالخلوة صحيحة¹.اهـ ينظر؛ لأنه لا بد أن تكون صالحة لمثله.

(*) إذ لا يطمع في وطء كامل في غير هذه الخلوة.

(٤) وهو الذي بقي معه قدر الحشفة.

(٥) لأنها قد سلمت نفسها على أبلغ ما يمكنها، ولأن هذا أبلغ انتهاء حاله. (وابل).

(٦) بفتح الصاد.

(*) وخلوة العنين صحيحة. (معيار). وقيل: فاسدة؛ لأنها مما يزول. (é). فرع: وإذا اختلفا في الخلوة فالبينة على مدعيها⁣[⁣١]، وإن اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادها⁣[⁣٢]، وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء⁣[⁣٣] في خلوة فاسدة⁣[⁣٤] ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا دخول منه ولا جناية، ذكره في الكافي. (بيان).

تنبيه: لو أكرهت الزوج على أن يطأها، وأقرت بذلك، هل تستحق كمال المهر إذا طلقها؟ يحتمل أن ± يلزمه كمال المهر إذا طلقها، ويحتمل أن لا يلزمه. قال #: والأقرب الأول. قال: وأما إذا أكرهته على وجه لم يبق له فعل، أو جامعته وهو نائم أو مجنون أو نحو ذلك، وأقرت بذلك - فالأقرب أن احتمال لزوم إكمال المهر أضعف في هذه الصورة. (نجري). فالأقرب أنه ± لا يلزمه شيء. (é).


[١] لأن الأصل عدمها. (بستان).

[٢] لأن الأصل الصحة.

[٣] يعني: أذهبها بأصبعه.

[٤] عقلي أو شرعي.