شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 152 - الجزء 4

  توجب كمال´ المهر عند أبي طالب ولا توجب ± العدة⁣(⁣١). وقال المنصور بالله وأبو جعفر: توجب المهر والعدة أيضاً. وعن القاضي زيد وأبي يوسف ومحمد: لا توجب المهر ولا العدة.

  قال مولانا #: ¹ والمذهب هو قول أبي طالب. قال: وقد دخل في عموم كلام الأزهار، وهو قولنا: «أو فيه يزول»، فدل على أن كل مانع لا يرجى زواله وهو في الزوج فقط - فإن الخلوة معه توجب كمال المهر، فدخل المستأصل⁣(⁣٢) وغيره في هذا العموم.

  تنبيه⁣(⁣٣): لو علم⁣(⁣٤) بعيب المعيبة قبل العقد⁣(⁣٥) فتزوجها وخلا بها، ثم طلقها


(١) إذ لا وطء. (é).

(*) ما لم يجوز الحمل. (شامي). (ê).

(*) قال في الغيث: والأقرب أن قول أبي طالب مبني على أن المستأصل تتعذر منه المباشرة على وجه يجوز منه الحمل، فأما لو جوز ذلك منه فالأقرب أن أبا طالب يوجب العدة حينئذ. (شرح بحر). سيأتي في العدة خلافه، وهو المقرر على المذهب.

(٢) لأنها قد سلمت تسليماً مستداماً.

(٣) وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله: «إلا مع مانع شرعي كمسجد، أو عقلي».

(٤) تنبيه: لو استمتع من المعيبة في غير فرجها حتى أنزل، ثم طلقها قبل الدخول، هل يلزم إكمال المهر في مقابلة ذلك الاستمتاع؛ لظاهر قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...} الآية [النساء ٢٤]؟ إن قلتم: «يلزم» لزمكم لو نظر إليها لشهوة أو قَبَّل حتى أنزل أن يلزمه، وإن قلتم: «لا يلزم» لزمكم أن لو وطئها في دبرها أن لا يلزمه إكمال المهر؛ لأنه ليس بموضع للوطء، كسائر جسدها، بل هو أبلغ؛ لأن الاستمتاع فيه محرم، بخلاف سائر الجسد؟ قلت: يمكن الفرق بين الدبر وبين سائر الجسد بأنه يوجب الحد فيوجب المهر، بخلاف سائر الجسد. وقد ذكر أصحاب الشافعي أنه لا يلزمه شيء في الاستمتاع في غير الفرجين. (غيث بلفظه) (é).

(٥) أو بعده قبل± الخلوة وخلا بها. (ê).