شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 153 - الجزء 4

  قبل الدخول قال #: فالأقرب أن الخلوة تكون صحيحة(⁣١)، فيجب كمال المهر، إلا حيث تكون رتقاء، وقد قال المؤيد بالله: إذا خلا بالمعيبة مع العلم بالعيب فلا خيار´ له⁣(⁣٢). وظاهره في جميع العيوب. ومثله في الزوائد⁣(⁣٣) عن الكافي وأبي طالب في الرتق وغيره. وقال الأستاذ وشرح الإبانة: أما الرتق فلا تكون الخلوة معه رضا⁣(⁣٤).


(١) شكل عليه. ووجهه: أن الخلوة± فاسدة، وتكون رضا، ذكره في البيان، وهو الأصح. (é).

(٢) وتكون الخلوة صحيحة عنده، ذكره في حواشي الإفادة.

(٣) الزوائد والكافي لأبي جعفر، ولو قال: «وعن» كان أولى.

(*) وقد ينظر على هذه العبارة؛ لأن الزوائد متقدمة على الكافي، والمؤلف لهما واحد، وهو الشيخ أبو جعفر، فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر؟ وقد يجاب بأنه لا مانع من أن ينقل من أحد كتابيه إلى الآخر. اهـ ومثله عن السيد أحمد الشامي. وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش ما لفظه: هذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقروءة والمقررة على أكابر الشيوخ، أهل التدبير والرسوخ، وأقول: منشأ هذا التنظير هي الغفلة والاغترار، وعدم الاطلاع على أحوال من تقدم من الأصحاب، فإن صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب، والمراد به زوائد الإبانة، وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور، وهو صاحب شرح الإبانة، كما صرح به في بعض كتب الناصرية، وكما صرح به في مواضع من الشروح، والزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية، وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري، كما صرح به الإمام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام، ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الإمام القاسم، ولعله اشتبه على الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة، فليعرف هذا الطالب، لكي يكون على حذر من تلقي أمثال هذه الجهالة. (عن السيد صلاح بن حسين الأخفش).

(*) وأما الرق فهو من عيوب النكاح، فهل يمنع صحة الخلوة أم لا؟ فيه نظر. قد ذكر في بعض نسخ التذكرة أنه يمنع. (كواكب). وقد يقال: ليس ± بمانع عقلي ولا شرعي، فلا يمنع. ومثله في تذكرة علي بن زيد. وهذا حيث يكون الزوج عبداً، أو حراً حيث يصح للحر تزويج الأمة؛ ليستقيم عليه الكلام، وإلا فالنكاح باطل كما سيأتي في حاشية السحولي على قوله: «وبالرق ... إلخ». (سيدنا حسن) (é).

(٤) بل رضا. ولا تكون الخلوة صحيحة. (بحر من الطلاق). ولا تخرج منه إلا بطلاق.