شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 154 - الجزء 4

  (و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) أمر (فاسخ(⁣١)) إن حصل الطلاق أو الفسخ (قبل ذلك) أي: قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث التسمية صحيحة⁣(⁣٢) أو في حكمها، لكن لا يجب نصف المهر بالفسخ إلا إذا كان الأمر الفاسخ (من جهته⁣(⁣٣) فقط) أي: من جهة الزوج وحده، وذلك نحو أن يرتد⁣(⁣٤) عن الإسلام، أو يتزوجها وهما كافران⁣(⁣٥) ثم يسلم وحده (لا) إذا حصل الفسخ (من جهتهما) جميعاً، نحو أن


(١) وأما الفسخ باللعان قبل الدخول ففيه خلاف هل من جهتها أو من جهته± أو من جهتهما؟ والمختار أنه من جهتهما جميعاً. اهـ وفي التهذيب أنها تستحق نصف ± المهر عند جمهور العلماء، والوجه أنه ليس من جهتها حقيقة ولا حكماً.

(*) قال في الثمرات في آية القذف: إذا لاعن غير المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر، وأما المهر فقال في التهذيب: ¹لها نصف المهر عند جمهور العلماء. ولعله المختار؛ إذ لا سبب منها. وفي الأحزاب في الثمرات أيضاً ما لفظه: وإن كان بسبب من جهة الزوج - كالإسلام والردة واللعان - فكالطلاق. (وشلي).

(٢) في عقد ± صحيح.

(*) أو فاسدة فنصف، حيث يكون فساد قدر، كدون عشرة دراهم. (é).

(٣) أو من جهة± الغير⁣[⁣١]، نحو أن ترضعها زوجة له أو أمه أو نحوهما. (بيان).

(*) أو يختار الفسخ بعد بلوغه، أو يرضع منها وهي نائمة. (é).

(٤) أو بلغ ففسخ لا لعيب فيها، أو سبي وحده. (é).

(٥) حربيين، أو ذميين وتنقضي عدتها قبل عرض الإسلام؛ إذ لو عرض عليها الإسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها⁣[⁣٢]، كما ذكر معناه في الكواكب.


[١] فتستحق نصف المسمى، ويرجع به على المرضعة. (é).

[٢] قلت: الفسخ لا يكون إلا بتجدد أمر±، ولا تجدد هنا. (غيث) (é). يقال: تجدد منها أمر، وهو الامتناع عند من يقول: التروك أفعال. ولفظ حاشية: وهذا حيث لم يعرض عليها الإسلام، فأما إذا عرض ولم تسلم فالفسخ من جهتها، ذكره الفقيه حسن عن أبي العباس. (كواكب). وظاهر الكتاب أن الفسخ من جهته ولو عرض عليها الإسلام من بعد إسلامه فامتنعت. (عامر) (é). إذ لم يحصل هنا إلا الامتناع، وهو حاصل من قبل.