(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما صاحبه(١)، أو يتجدد الرق(٢) عليهما جميعاً، أو نحو ذلك(٣).
  (أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها) وحدها (فقط حقيقة) نحو أن ترتد وحدها، أو تسلم(٤) وحدها، أو ترضع امرأة زوجها(٥) الصغيرة، أو ترضع زوجها الصغير، أو تعتق(٦) فتفسخ نكاحه، أو تفسخ زوجها بعيبه.
  (أو حكماً(٧)) نحو أن تشتري زوجها أو بعضه، أو يشتريها(٨) أو بعضها، أو يفسخها زوجها بعيب(٩) فيها
(١) في وقت واحد؛ إذ لو ترتبا كان للأول. اهـ وقيل: لا فرق±[١]. (é).
(٢) يقال: السبب من جهة غيرهما، فيلزم المهر، لكن يقال: إنما كان من جهتهما من حيث كونهما كافرين±، لا من حيث السبي، كما قلنا: لو اشتراها أو فسخ بعيبها.
(٣) كأن يرتدا معاً إلى ملتين مختلفتين±. أو يرضعان معاً من امرأة في حالة واحدة¹.
(٤) القياس أن هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حكماً، كما قال في الغيث، وهذا أحد نسختي البيان.
(٥) ولو محسنة´؛ لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق. وقال ابن بهران: ما لم تكن محسنة.
(٦) أو تبلغ.± (بيان).
(*) وكذا الصغيرة± إذا بلغت وفسخت النكاح، وكان قبل الدخول. (بيان) (é).
(٧) والحكم ما كان بسببها، والحقيقة ما كان بفعلها. (صعيتري).
(٨) لأن السيد لما باعها فكأنه منها، فالفسخ من جهة من له المهر.
(٩) لأنها كالملجئة له إلى فسخ النكاح؛ لكنه يلزم في العكس فينظر.
(*) وذلك[٢] لأنه حيث يشتريها زوجها أو يفسخها بعيبها فإن الظاهر أن الفسخ حصل من جهة الزوج لا من جهتها، وإنما جعلناه هنا من جهتها لأن كونها مملوكة أو معيبة [أو غير كفوءة] هو الذي كان الفسخ ± لأجله[٣]، وهو حاصل فيها. (غيث).
[١] لأنها إن تقدمت فالفسخ من جهتها حقيقة، وإن تقدم الزوج فالفسخ من جهتها حكماً.
[٢] لفظ الغيث: فإن الفسخ في هذه الوجوه من جهتها حكماً، وذلك واضح، إلا حيث يشتريها زوجها أو يفخسها بعيبها فإن الظاهر ... إلخ.
[٣] فهي كالملجئة له إلى فسخها. (لمعة).