(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  (فلا شيء)(١) لها من المهر في هذه الصور كلها، أعني: حيث حصل الفسخ من جهتهما جميعاً، أو من جهتها حقيقة أو حكماً.
  تنبيه: من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، ثم فرضه بعد ذلك(٢) قبل الدخول صح النكاح(٣) وكان المهر هو المسمى، فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى(٤)، ذكره الأخوان±. وذكر أبو العباس ما يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئاً.
  فلو زاد(٥) على المسمى شيئاً(٦) بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول - نُصِّفت الزيا´دة(٧) أيضاً، ذكره الأخوان.
(١) ويرجع عليها ± بما استهلكت من المهر أو تكميله ولو بإبراء؛ لأنها إذا أبرأته منه فكأنها قد قبضته. (فتح وشرحه). قال ابن بهران: وكذا لو تلف في يدها، وظاهره ولو بغير جناية. (é). وقيل: هو أمانة عندها، واستقربه الإمام المهدي #.
(*) فرع: °من طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشيء؛ إذ قد رضي بإزالة ملكه بنصف المهر. (بحر).
(٢) قال الفقيه يوسف: يعني: بين الزوجين، أو بين الزوج وولي مال الصغيرة أو وكيل الكبيرة أو غيره± وأجازت. (بيان). لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر[١].
(٣) صوابه: التسمية¹.
(*) لعله على قول مالك.
(٤) فلو فرض لها أجنبي ودفعه، وطلقها الزوج قبل الدخول - استحقت نصف المسمى على الأجنبي، وفي النصف الآخر وجهان: الأقرب أنه يعود للأجنبي. (بحر معنى). وقيل: يكون للزوج±؛ لأنه قد تبرع به الأجنبي عنه، فكأنه ملكه إياه.
(٥) قال الفقيه يوسف: هذا إذا كانت الزيادة معلومة، فإن كانت مجهولة فلا حكم لها، ذكره في الكافي. (é).
(٦) معلوماً. (é).
(٧) وزيادة الزيادة؛ للحوقها كل عقد إلا الشفعة. (é).
=
[١] لعل هذا حيث الفرض بعد العقد، وأما حاله فسيأتي في قوله: «وتستحق كل ما ذكر في العقد ..» إلخ كلام الغيث. (سيدنا حسن ¦) (é).