شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 157 - الجزء 4

  وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد: بل تسقط الزيادة، ولا تلزم إلا بالدخول. قال في الشرح: أو الموت، وإنما خلاف أبي العباس إذا بطل بالطلاق.

  قال مولانا± #: ولعل الفسخ⁣(⁣١) من قبله كالطلاق.

  (ومن لم يسم(⁣٢)) مهراً رأساً، بل عقد النكاح من دون ذكر مهر (أو سمى تسمية باطلة(⁣٣)) نحو أن يجعل مهر المسلمة⁣(⁣٤)


(*) فرع: قال المؤيد بالله وأبو طالب والشافعي ومالك: فإن لم يسم، ثم سمى شيئاً، ثم زاد عليه، ثم طلق قبل الدخول - فلا شيء لها في الزيادة؛ لضعفها حينئذٍ. وقال أبو العباس: بل لأنها لا تلحق. قال الإمام يحيى: فصارت ساقطة هنا اتفاقاً. (بحر). وهذا خلاف± إطلاق أهل المذهب⁣[⁣١]. (شرح خمسمائة). ومثله ذكر ابن حابس في تكميله.

(١) كلامه # عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين، وهو صريح النجري. اهـ وفي حاشية: يعني: من قبل الزوج، فيعود إلى الأزهار في قوله: «من جهته فقط». وقيل: يعود إلى كلام أبي العباس.

(٢) أو سمى ونسي¹.اهـ أو التبس±.اهـ قلت: هلا لزم الأقل، وهو عشر قفال. (مفتي). ولعله حيث لم يعرف مهر المثل.

(٣) أو شرط أن لا مهر. (é).

(*) ومن صور الباطلة: أن يسمي الولي أو وكيله دون مهر المثل بغير رضاها، فتستحق بالدخول تكميله، وبالطلاق قبله المتعة. (سيدنا حسن ¦) (é).

(٤) وأما إذا كانت ذمية فحاصل الكلام± في المسألة أن نقول: لا يخلو إما أن يسمي لها مهراً أم لا، إن سمى فحيث أسلما أو هي: فإن كان قد قبضته فلا شيء لها، وإن لم تكن قد قبضته فتستحق قيمة المعين وقيمة غير المعين، وإن أسلم دونها استحقت المعين تخلية لا مباشرة [وقيل: يجوز مباشرة±؛ لأنهم مقرون عليه] وقيمة غير المعين. وإن لم يسم وأسلما جميعاً وهي مدخولة فلها مهر مثلها من المسلمين إن وطئت مسلمة، أو من الذميين إن وطئت ذمية، ومهر مثلها من الذميين إن أسلم أحدهما. وإن لم يكن قد دخل بها وأسلم أحدهما هو أو هي فلا شيء لها؛ لقوله: «ولا بالفسخ مطلقاً»، هذا المتحصل في هذه المسألة. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).


[١] والمختار اللزوم±.