(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  خمراً(١) أو خنزيراً، أو ميتة، أو دماً، أو حراً(٢)، أو قتل من لا تستحق عليه القتل، أو سمى شيئاً مجهولاً جهالة كلية، نحو أن يقول: «على حكمك، أو حكمي، أو على ما أكتسبه(٣) في هذه السنة» أو نحو ذلك(٤) - فإن هذه التسمية باطلة(٥) وجودها كعدمها.
  فأما لو كانا ذميين(٦) صحت تسمية± الخمر(٧) والخنزير(٨) في حقهما، فإن أسلمت أو هما(٩) وقد قبضته(١٠) فلا شيء لها±.
  وإن لم تقبضه فقال بعض أصحابنا(١١) والشافعي - وهو في الشرح -: إنها
(١) أو مثلثاً في حق الهدوية.
(*) ووجه بطلانها في الخمر وما بعده تعيبه، يعني: كونه لا يصح تملكه.
(٢) مسألة: ± وإذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبان عبداً أو خلاً استحقته إن كان له، أو قيمته إن كان لغيره. (بيان). قال الفقيه يوسف: ¹ وإنما لم يكن ذلك إقراراً بحريته إما لأنه للغير، أو قال ذلك على وجه التزكية وصادقه العبد. (بستان).
(٣) ومن الجهالة± الكلية أن يقول: على حمل أمتي. (بيان من البيع) (é).
(٤) على ما يرثه من أبيه، أو على ثوب أو حيوان لم يذكر جنسهما. (é).
(٥) لجهالته. (بيان).
(٦) قيل: وكذا الحنفيين والشافعيين إذا تغير اجتهادهما بعد أن قد سمى الحنفي خمراً مثلثاً، والشافعي لحم فرس.
(٧) مطلقاً. (é).
(٨) في حق النصارى.
(٩) والصحيح´ في هذه الأطراف أن التسمية صحيحة، لكن طرأ عليها ما أفسدها، فلها قيمة المعين وغيره، إلا حيث أسلم الزوج فقول أبي حنيفة. (عامر). وكلام الفقيه يوسف قوي حيث لم يسم. (عامر) (é).
(*) وكذا المعاملة. (معيار).
(١٠) بعد الدخول أو خلوة صحيحة. (é).
(١١) الفقيه حسن.