شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 159 - الجزء 4

  تستحق مهر مثلها⁣(⁣١)، قال الفقيه يوسف: أما إذا أسلما جميعاً⁣(⁣٢) فلها مهر مثلها من¹ المسلمين⁣(⁣٣) إن وطئت مسلمة⁣(⁣٤)، أو من الذميين إن وطئت ذمية، فإن كان مهر مثلها من الذميين خمراً أو خنزيراً كان لها قيمته⁣(⁣٥)، ويقومه من يعرفه⁣(⁣٦) من أهل العدالة⁣(⁣٧)، وأما إذا أسلمت دونه لم يستقم أن يقال: مهر مثلها من المسلمين، بل مثلها من الذميين؛ لأن العقد والدخول وقعا في حال الكفر⁣(⁣٨).

  وأما إذا أسلم الزوج دونها فقال المنصور بالله والأمير الحسين: يجب لها قيمته. وقال أبو حنيفة: بل£ يجب لها المعين⁣(⁣٩) وقيمة غير المعين. وقواه الفقيه يحيى بن أحمد.


(١) من الذميين.

(*) قال الفقيه حسن: ويحتمل± أن تجب لها قيمته، وبه قال المنصور بالله، ويحتمل أن لا يجب لها شيء، ومثله في تنبيه الشافعي؛ لأنه كأنه تلف بفعلها، وهو إسلامها. (بيان).

(٢) كلام الفقيه يوسف حيث لم يسم. (é).

(٣) الذين أسلموا± بعد كفر.

(٤) إن لم يسم±[⁣١] أو سمى تسمية باطلة، وأما إذا سمى لها فالقيمة اللازمة في جميع الصور، معين وغير معين؛ إذ التسمية صحيحة، وإنما طرأ ما منع من تملكه.

(٥) يوم العقد±. (é).

(٦) والقيمة ليست عنه في الحقيقة، لكن يتوصل بتقويمه إلى قيمة البضع، لا في مقابلة الخمر والخنزير. (نجري).

(٧) فاسقان قد تابا، أو كافران قد أسلما⁣[⁣٢]، لا عدول الذميين.

(٨) إلى هنا انتهى كلام الفقيه يوسف.

(٩) يأذن لها بقبضه، لا أنه يلزمه تسليمه إليها. (كواكب معنى). وقيل: يحمله± إليها كالمغصوب. اهـ والمسروق عليها.

(*) تخلية لا مباشرة. وقيل: يجوز بالمباشرة¹؛ لأنهم مقرون عليه، كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمي خمراً.


[١] ولفظ حاشية: كلام الفقيه يوسف مع عدم التسمية±، هكذا في الزهور. (حثيث). وقواه عامر والشامي. فإن سمى فقيمته.

[٢] ممن يعرف قيمته من أهل الذمة. فإن لم يوجد من يقومه فالقول قول المتلف. (é). وهو الزوج.