(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  وقال في الشرح(١): إن لها مهر المثل.
  تنبيه: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة(٢) لم نحكم بينهم إلا بما يصح في¹ شريعتنا(٣)، وكذا إذا استفتونا على جهة الإطلاق لم نفتهم إلا بشريعتنا±، فإن استفتونا(٤) عن
(١) شرح أبي طالب.
(٢) مسألة: قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين #: لا يجبر الذمي على الإجابة لخصمه إلى حاكم مسلم حيث لم يتمرد عن الإجابة إلى حاكمهم، وإنما يحكم حاكمنا بينهم حيث تراضى الخصمان بالتحاكم إلينا، فإذا تمردوا أجبروا، ولا فرق بين النكاح وغيره مع التمرد إلى حاكمهم إن كان معهم حاكم، فإن لم يكن فإلى حاكمنا. اهـ والصحيح± أنه يجبر من امتنع عن الحضور إلينا في النكاح وغيره، ونحكم بينهم بشريعتهم في النكاح إن وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، وفي غير النكاح بشريعتنا. (هبل).
فائدة: إذا أراد الذمي المحاكمة لذمي إلى حاكمهم فمنع وطلب منا إجباره، فهل يجبر عليه أم لا؟ أجاب المفتي # ما لفظه: أما الإجبار إلى حاكمهم إذا طلبهم أحد الخصمين فامتنع الآخر إلا إلى شريعتنا فلا ينبغي أن يجاب± إليه ولا يجبر عليه، وإن أبى عن مقابلة خصمه فإن كان جائزاً في شرع الإسلام أجبر؛ إذ قد أقروا على التناصف فيما يدينون غالباً، وإلا لم يجبر. هذا نظري في هذه المسألة. وفي شرح القاضي زيد: لا يجبر الممتنع من شريعتهم وإن وافقوا الإسلام، وهو الذي قرر للمذهب؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة ٤٩]. (é).
(*) وهكذا في جميع المذاهب¹ إذا استفتونا على الإطلاق أو سألونا عن مذهبهم جاز ذلك. (سماع سيدنا محمد موسى).
(٣) وهذا في غير الخمر¹ والخنزير، فأما فيهما فإنا نحكم± بالضمان، وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، وكذا في الذبائح يجب ضمانها بالقيمة إن تعذر ردها بعينها، خلاف ما في البيان، فقال: لا يجب± الضمان في باب الذبح. اهـ فذبيحة الكافر ولو كان صغيراً ميتة، لا تحل لنا ولا لهم، ذكره أبو العباس، فلو غصبها غاصب لم يلزم ردها ولا ضمانها، رواه في التقرير±، بخلاف الخمر؛ لأنهم مصالحون عليه، لا على الذبائح. (بستان، وشرح فتح).
(٤) قال في الكافي: ولا يجبر من امتنع عن المرافعة إلينا في النكاح، بل لا بد من تراضيهما جميعاً، =