(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  شريعتهم جاز أن نفتيهم عنها(١).
  فمن لم يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه بالوطء(٢) فقط مهر مثلها(٣)) ولا يلزمه ± بالخلوة(٤) الصحيحة. وقال المنصور بالله: إنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة. قال الفقيه حسن: وإنما± يرجع(٥) إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت، فإن كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الأول(٦) أولى. وقال الفقيه
= وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور. اهـ والصحيح أنه´ يجبر على الحضور، ويحكم بينهما بشريعتنا؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة ٤٩]. (مفتي، وشامي).
(*) إذا عرفناها± من أنبيائهم، وأما كتبهم فقد حرفوها، قال تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}[النساء ٤٦]. (é).
(١) إن عرفت.
(٢) ولو في الدبر±.
(*) للحرة. (هداية).
(٣) وقت العقد. (é).
(*) قال المطهر بن يحيى: فإن لم يعرف قدره لتقادم العهد أو لعدم ذوات الأمثال فإنه يجب أقل المهور، وهو عشرة دراهم عندنا. قال بعض المذاكرين: وهذا هو الصحيح للمذهب. (لمعة) (é).
(٤) وإنما يثبت± المثل بالشهادة عليه أو المصادقة، لا بإقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل±. (بيان). لأنه يشهد على إمضاء فعله. (بستان).
(٥) وبنى عليه في الفتح.
(*) قال في حاشية السحولي: وهو المقرر للمذهب، وإن كان ظاهر الأزهار لا يشمله. اهـ لعله يشمله بمفهوم الفحوى. (سيدنا حسن ¦).
(٦) هذا إذا كانت± قد تزوجت ثيباً، أو بكراً وعادتهم لا يزيدون للبكر، فإن كانوا يزيدون لها سقطت الزيادة¹. (بيان).
(*) إذا كانت ثيباً أو كانوا¹ لا يفرقون. (é).