شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 161 - الجزء 4

  شريعتهم جاز أن نفتيهم عنها⁣(⁣١).

  فمن لم يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه بالوطء⁣(⁣٢) فقط مهر مثلها(⁣٣)) ولا يلزمه ± بالخلوة⁣(⁣٤) الصحيحة. وقال المنصور بالله: إنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة. قال الفقيه حسن: وإنما± يرجع⁣(⁣٥) إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت، فإن كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الأول⁣(⁣٦) أولى. وقال الفقيه


= وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور. اهـ والصحيح أنه´ يجبر على الحضور، ويحكم بينهما بشريعتنا؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة ٤٩]. (مفتي، وشامي).

(*) إذا عرفناها± من أنبيائهم، وأما كتبهم فقد حرفوها، قال تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}⁣[النساء ٤٦]. (é).

(١) إن عرفت.

(٢) ولو في الدبر±.

(*) للحرة. (هداية).

(٣) وقت العقد. (é).

(*) قال المطهر بن يحيى: فإن لم يعرف قدره لتقادم العهد أو لعدم ذوات الأمثال فإنه يجب أقل المهور، وهو عشرة دراهم عندنا. قال بعض المذاكرين: وهذا هو الصحيح للمذهب. (لمعة) (é).

(٤) وإنما يثبت± المثل بالشهادة عليه أو المصادقة، لا بإقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل±. (بيان). لأنه يشهد على إمضاء فعله. (بستان).

(٥) وبنى عليه في الفتح.

(*) قال في حاشية السحولي: وهو المقرر للمذهب، وإن كان ظاهر الأزهار لا يشمله. اهـ لعله يشمله بمفهوم الفحوى. (سيدنا حسن ¦).

(٦) هذا إذا كانت± قد تزوجت ثيباً، أو بكراً وعادتهم لا يزيدون للبكر، فإن كانوا يزيدون لها سقطت الزيادة¹. (بيان).

(*) إذا كانت ثيباً أو كانوا¹ لا يفرقون. (é).