(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  علي: لا عبرة بزواجتها.
  وهذا إذا اتفقت المهور التي تزوجت بها، فإن اختلفت(١) فعن أبي مضر: يعمل بالأدنى مطلقاً. وفي شرح الإبانة´ وكثير من المذاكرين: يعمل بالأدنى(٢) في الاثنين، وبالأوسط في الثلاثة، وبالأقل من المتوسطين في الأربعة(٣).
  فإن لم تكن قد تزوجت استحقت مهر مثلها (في صفاتها(٤)) وهي المنصب،
(١) المهور التي قد كانت تزوجت بها، أو مهور مثلها. (نجري). (è).
(٢) بالنظر إلى أخواتها؛ لأنها ترجع إلى مهرها في نفسها، والمذهب خلاف شرح الأزهار، وإنما هو قوي بالنظر إلى أخواتها وعماتها.
(٣) وقيل: النصف من المتوسطين.
(*) وقياس المذهب نصف الأقل ونصف الأكثر، وثلث الثلاثة، وربع الأربعة، ثم كذلك. (دواري). وقد ذكر الفقيه علي في أجرة المثل المختلفة مثل هذا، على ما يأتي في الإجارة.
(*) الحاصل أنه يعمل بالمتوسط في الوتر، كالثلاثة والخمسة والسبعة، إلى ما لا نهاية له؛ لأن لها وسطاً واحداً فيعمل به، وبالأقل في الشفع كالاثنين، وكذا الستة والثمانية ونحو ذلك فإنها شفع وله وسط، وهو الاثنان المتوسطان، فيعمل بالأقل منهما. وقال الدواري: إذا اختلفت المهور جمعت وقسمت على عددها، فما خرج من القسمة فهو مهر المثل. (تكميل). قال المفتي: وهذا هو المناسب. اهـ ويأتي للمذهب± الأدنى من الاثنين. (é).
(*) فإن لم يوجد إلا أعلى وأدنى تعين الأقرب إلى مهر المثل. وقال الفقيه يحيى البحيبح: أنصافهما.
(٤) وقت العقد ±. (ê).
(*) والعبرة بالمماثلة´ وقت العقد؛ إذ هو سبب المهر. وقيل: يوم الدخول؛ إذ هو وقت استقراره. (بحر).
(*) وحيث يسمحون للأقارب ويغالون للأجانب يعمل بمقتضى ذلك، وكذا في التأجيل والتعجيل، والنقود والعروض. (بحر) (é). قال سيدنا عماد الدين: وكذا يأتي - والله أعلم - إذا كانت عادتهم يسمون مهراً كثيراً حيث لا يطالب به[١]، وحيث يطالب به يسمون قليلاً، فإنه يحكم لها بالقليل، وإن كانوا يسمون الكثير بكل حال حكم لها به. (بيان).
=
[١] وإن طولب لم يجب تسليمه؛ لأن تسميته كالمشروط بأن لا يطالب، ولعله يريد في الزائد على قدر المعجل. (é).