شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 168 - الجزء 4

  أخذ بمهر´ من تزوج قبلها، فإن تزوجن بعدها أخذ بمهرهن± إن لم تجعل± الزيادة حيلة⁣(⁣١).

  (وللأمة عشر قيمتها(⁣٢)) إذا لم يسم لها مهراً، أو سمى± تسمية باطلة.

  وقال المنصور بالله: بل نصف عشر قيمتها، فإن قصر عن عشرة⁣(⁣٣) دراهم كمل عشرة±(⁣٤).

  وقال المؤيد بالله: يفرض لها الحاكم على ما يراه؛ لأن ذلك يختلف بالعرف. (و) إذا لم يسم للزوجة مهراً حرة كانت أو أمة، أو سمى تسمية باطلة، ثم طلقها قبل الدخول - فإنه يلزمه لها (بالطلاق⁣(⁣٥) المتعة(⁣٦)) وهي غير مقدرة بتقدير، وإنما هي


(١) أو رغبة. (é). أو محبة. (é).

(٢) يوم الدخول±.اهـ بكراً أو ثيباً±، ما لم تتعد دية الحرة. اهـ فإن تعدت لم تتعد عشر دية الحرة. وقيل: ولو كثرت ´؛ لأنه ليس من باب ضمان الجنايات.

(*) ولو كان مهر مثلها¹ معلوماً، ومثله في البيان.

(*) قياساً على بنات النبي ÷؛ لأنه كان مهورهن خمسمائة درهم، وهو عشر ديتهن.

(٣) وأما مهور المعتقات الموالي فيرجع في ذلك إلى مهر المثل لهن إن وجد، فإن لم يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر⁣[⁣١] اللواتي هن مواليهن، ويرجع إلى نصف أقربهن إلى معتقها إن تفاوت، وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا، فإن لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رآه´ الحاكم. (تعليق لمع).

(٤) وهو موافق للمذهب.

(٥) ولو بعد الخلوة±. (é).

(*) وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً. (é).

(*) ولو خلعاً. (é).

(٦) قميص ورداء وسراويل. (سيدنا عبدالقادر بن حسين الشويطر).


[١] والمقرر أنه ± إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم، فلا يرجع إلى الموالي. اهـ ومثله عن المفتي ولفظه: فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة، فإن لم يكن لها مهر فرض لها الحاكم. على ما يراه، ولا ينقص عن عشر قفال. (é).