شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 169 - الجزء 4

  على قدر حالهما في اليسار والإعسار. قال في الانتصار: فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور، وأن يعتبر بحاله⁣(⁣١)، وهو الأولى. وقال القاضي جعفر: £ إنها كسوة مثلها⁣(⁣٢) من مثله. وقال في الإبانة: درع⁣(⁣٣) وملحفة⁣(⁣٤) وخمار⁣(⁣٥).

  وقال الشافعي: أعلاها خادم، وأدناها⁣(⁣٦) خاتم، وأوسطها ثوب⁣(⁣٧).

  قال في الانتصار: £ ولا يجاوز بالمتعة نصف مهر المثل⁣(⁣٨).

  (و) إذا تزوجها ولم يسم لها مهراً، أو سمى تسمية باطلة، ثم مات قبل الدخول فإنه (لا شيء) لها (بالموت إلا الميراث(⁣٩)) ولا تستحق معه مهراً، ولا متعة⁣(⁣١٠)،


(١) î، وهو ظاهر الآية الكريمة.

(٢) ولو صغيرة± وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله، والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة أنه يلزم للصغير كالكبير أن الواجب هنا لمعين، بخلاف الكفارة فهو غير معين. (سيدي العلامة محمد بن صلاح السلامي).

(٣) أي: قميص.

(٤) أي: رداء.

(٥) أي: مصون.

(*) أي: للوجه.

(٦) الخاتم الشرعي، وهو قفلة ونصف. اهـ ولو حديداً.

(*) قال في البحر: عن الشافعي: أقلها ما يطلق عليها اسم المال ولو كفاً من شعير.

(٧) أي: قميص.

(٨) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية.

(*) يعني: نصف المهر الشرعي، وهو خمس قفال. قال في الكشاف: ولا ينقص من نصف أقل المهر.

(*) كما لا يبلغ بالتعزير الحد. (بيان).

(٩) فلو ارتد ولحق فلا ميراث؛ لعدم الدخول، بخلاف المدخولة، كما يأتي في السير. (é).

(*) لقول علي # فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، ومات قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: (لها الميراث وعليها العدة ولا صداق). (صعيتري).

(*) وهو يرثها إذا ماتت، ولا شيء عليه. (بيان معنى).

(١٠) وأما نفقة العدة وكسوتها فتلزم. (بحر) (é). لا الكفن. (é).