(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]
  ذكره الهادي #¹ في الأحكام، وصححه السادة. وقال في المنتخب وأبو حنيفة: بل تستحق معه المهر. وقال القاسم، وهو أحد قولي الناصر: تستحق معه المتعة، وأما الميراث فإنها تستحقه إجماعاً(١).
  (و) إذا لم يسم لها مهراً، أو سمى تسمية باطلة، ثم فسخ النكاح قبل الدخول فإنها (لا) تستحق (بالفسخ) شيئاً (مطلقاً) أي: لا مهر لها، ولا متعة، ولا ميراث إذا مات بعد الفسخ(٢)، وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي، وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعاً.
  تنبيه: قال أبو مضر: إذا سمى رجل لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة(٣)، فتستحق المتعة بالطلاق. وقال المنصور بالله: £إن كان مهر المثل مجهولاً(٤)
(١) بل فيه خلاف زيد بن علي ومالك.
(*) وذكر في الغيث عن مالك[١] أنها تستحق الميراث، وقد تقدم له أن النكاح باطل فينظر.
(٢) أو قبله وفسخ± الوارث على المذهب، ولو قد حكم الحاكم¹ بالميراث، وهذا حيث كان النكاح فاسداً فقط. (غيث معنى) (é).
(٣) أي: باطلة.
(*) فرع: فلو كان ¹مهر مثلها نصف ما يملكه زوجها من أجناس مسماة حكم لهذه بنصف ما يملكه زوجها يوم دخل بها من تلك الأجناس، إلا أن يكون دون عشرة دراهم وفيت العشرة، فإن كان الزوج لا يملك شيئاً من تلك الأجناس وجبت قيمة نصف ما يملكه زوج المثل[٢]، ذكر ذلك كله الإمام المهدي والفقيه يوسف. (بيان).
(٤) عند العقد.
[١] وزيد بن علي؛ لأنهما يقولان: لا يصح النكاح إلا إذا سمى مهراً. اهـ هذا يستقيم إذا كان مذهبهما أن فاسد النكاح باطل، وأنه لا توارث في الفاسد، وإلا كان كلام الشرح أقوى.
[٢] إن كانت المثل واحدة، وإن كانتا اثنتين فبالأقل منهما، وإن كن ثلاثاً فبالأوسط منهن، وإن كن أربعاً فبالأقل من الوسطين، ذكره في البرهان. وهذا بناء على أن تسمية نصف ما يملك تصح، وقد مر. (بستان) (é).
[*] وتكون القيمة± يوم الدخول.