شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم المهر في صحة التسمية وما يوجب استقراره وما يتعلق بذلك]

صفحة 171 - الجزء 4

  فكذلك، فإن علم⁣(⁣١) فالتسمية صحيحة، فيلزم نصفه± بالطلاق قبل الدخول. قال مولانا #: ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا.


(١) ولو بعد ± العقد. (شرح فتح). كما قيل في مسألة الرقم. اهـ ولو لغير الزوجين، وقد ذكر معناه في الزهور، ولو بعد الد± خول. اهـ فأما لو لم يثبت± مهر المثل إلا بعد العقد فلعله لا يصح؛ إذ لا كشف. (é).

(*) ووجهه: أن ذلك ليس فيه كلية جهالة، بل ولا بعضها؛ لأنهم قد ذكروا ما يؤيد ذلك في البيع حيث قال: بعت بما في الرقم، وكان يعلم من بعد، وكذا: بعت على ما قد بعت أو باع فلان، كما سيأتي، مع كون المهر يقبل نوع الجهالة، بخلاف البيع، وقد ذكروا في المضاربة أنه إذا فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح، وأما إذا كان مهراً مجهولاً في الحال والمآل لم يصح. (شرح فتح).

(*) للزوجين أو لغيرهما، عند العقد أو بعده¹.اهـ كما قيل في مسألة الرقم، ولو لغير الزوجين، وقد ذكر معناه في الزهور.

(*) ولو بعد أن يبحث عنه.