شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 172 - الجزء 4

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

  (و) إذا سمى للمرأة مهراً وذكر معه زيادة⁣(⁣١) فإنها (تستحق⁣(⁣٢) كل ما ذكر(⁣٣)


(١) معلومة±.

(٢) تنبيه: فأما± ما شرط للزوجة ففي العقد⁣[⁣١] يكون مهراً مطلقاً، وقبله يكون إباحة يصح الرجوع فيه مع بقائه، أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مما يسلم للبقاء [كالكسوة] وإن كان مما يسلم في العادة للإتلاف [كالغنم، والطعام وغيرهما] لم يرجع بشيء بعد تلفه⁣[⁣٢]، إلا أن يمتنعوا من زواجته رجع بقيمته. وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال، أو رشوة إن لم يسلموها له إلا به. (شرح بحر، وبيان). فإن ماتت الزوجة هل يرجع بشيء؟ لعله يرجع± بما بقي، وكذا حيث امتنع هو، وكذا ورثته يرجعون بالباقي±].

(*) فائدة: وأما ما يعتاد من إعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فإن المرأة تملكه بمجرد القبض، ولو كان عقاراً من الأراضي والدور، من غير إيجاب ولا قبول؛ لإمكان المضي إليه، كما تقرر في قبض المبيع. (مشايخ ذمار)⁣[⁣٣] (é). وإذا لم يسلم بقي في ذمته وأجبر على تسليمه.

(٣) يؤخذ من هذا أن التسمية إلى الولي في ضمن الولاية، ولا يحتاج إلى إذنها؛ لكن إلى مهر المثل، لا دونه إلا بإذنها، كما يأتي في قوله: «أو كبيرة بدون رضاها» فإن لم ترض استحقت بالدخول مهر المثل، فإن طلقت قبله استحقت المتعة فقط على المختار. (سيدنا حسن ¦) (é).

(*) وكذا في البيع± ما شرط فيه لغير البائع كان من الثمن، ويجب أن يكون معلوماً، ويكون للبائع. (كواكب). إن ذكر في العقد، وإلا فلمن ذكر. (é).

=


[١] إلا الذي يسلم للضيافة© عرفاً فليس من المهر ولو ذكر في العقد؛ إذ هو تسليم مال لغرض معلوم يلزم عرفاً عندهم فيكون لذلك الغرض لا لها؛ إذ هو آكد من الضيافة كما عرف عرفاً. (عامر).

[٢] حيث أتلفه± في الوقت الذي يعتاد الإتلاف فيه، وإلا رجع بقيمته.

[*] وفي الغيث: يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف، ومثله في الزهور. (é).

[٣] لأنه زيادة في المهر. (عامر). فلو لم يسلم إليها شيئاً لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها؛ إذ قد صيره العرف لازماً. (سيدنا علي بن أحمد ¦) (é). وما يسلم الزوج من الكسوة ليلة الدخول يكون من جملة المهر عرفاً. (é).