(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  في العقد(١)) ويكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها(٢)) نحو أن يقول الولي(٣): «زوجتك بألف درهم لها، وزيادة مائة(٤) لي» أو نحو ذلك - فإن المائة تكون مستحقة للزوجة، هذا± مذهبنا، وهو أحد قولي الشافعي.
  ووجهه: أنه عوض عن البضع(٥) وكأن الولي وكيل بالقبض(٦). وقال الشافعي في قوله الأشهر: تفسد هذه التسمية(٧) ويجب مهر المثل. وقال في الكافي: كلام الهادي في قوله: «إن المرأة تستحقه» خلاف الإجماع(٨)، والصحيح ما ذكره القاسم
(*) وأما ما يسلمه± الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون باقياً، فهذا يرجع به مطلقاً، سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف. الثاني: أن يكون الامتناع من أهل الزوجة، فهذا مما يرجع به مطلقاً، سواء كان للبقاء أو للتلف، وسواء كان باقياً أو تالفاً. الثالث: أن يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بما قد تلف إذا سلم[١] للتلف لا للبقاء، وقرره سيدنا حسين ذعفان، وسيدنا حسين المجاهد.
(١) ولو من فضولي.
(*) وكذا في سائر± العقود. (é).
(*) ولو تعدى مهر± المثل. (هداية).
(٢) معلومة كالبيع. اهـ فإن كانت الزيادة مجهولة لم تستحقها، ولا تبطل التسمية.
(٣) أو الفضولي.
(٤) ولا تحتاج إلى± قبول الزيادة، بل قبولها عدم الرد. (é).
(٥) صوابه: عن عقد النكاح.
(٦) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه إلا إذا كان وكيلاً بالقبض أو ولياً؛ لأن الحقوق لا تعلق بالعاقد. (عامر) (é).
(*) صوابه: بالتسمية، كما في الغيث.
(٧) قلنا: لا جهالة تقتضي الفساد.
(٨) بل فيه خلاف أحد قولي الشافعي، ولعله المتقدم فتأمل.
[١] وأتلف في ± الوقت المعتاد، على الوجه الذي سلم لأجله.