شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 173 - الجزء 4

  في العقد(⁣١)) ويكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها(⁣٢)) نحو أن يقول الولي⁣(⁣٣): «زوجتك بألف درهم لها، وزيادة مائة⁣(⁣٤) لي» أو نحو ذلك - فإن المائة تكون مستحقة للزوجة، هذا± مذهبنا، وهو أحد قولي الشافعي.

  ووجهه: أنه عوض عن البضع⁣(⁣٥) وكأن الولي وكيل بالقبض⁣(⁣٦). وقال الشافعي في قوله الأشهر: تفسد هذه التسمية⁣(⁣٧) ويجب مهر المثل. وقال في الكافي: كلام الهادي في قوله: «إن المرأة تستحقه» خلاف الإجماع⁣(⁣٨)، والصحيح ما ذكره القاسم


(*) وأما ما يسلمه± الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون باقياً، فهذا يرجع به مطلقاً، سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف. الثاني: أن يكون الامتناع من أهل الزوجة، فهذا مما يرجع به مطلقاً، سواء كان للبقاء أو للتلف، وسواء كان باقياً أو تالفاً. الثالث: أن يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بما قد تلف إذا سلم⁣[⁣١] للتلف لا للبقاء، وقرره سيدنا حسين ذعفان، وسيدنا حسين المجاهد.

(١) ولو من فضولي.

(*) وكذا في سائر± العقود. (é).

(*) ولو تعدى مهر± المثل. (هداية).

(٢) معلومة كالبيع. اهـ فإن كانت الزيادة مجهولة لم تستحقها، ولا تبطل التسمية.

(٣) أو الفضولي.

(٤) ولا تحتاج إلى± قبول الزيادة، بل قبولها عدم الرد. (é).

(٥) صوابه: عن عقد النكاح.

(٦) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه إلا إذا كان وكيلاً بالقبض أو ولياً؛ لأن الحقوق لا تعلق بالعاقد. (عامر) (é).

(*) صوابه: بالتسمية، كما في الغيث.

(٧) قلنا: لا جهالة تقتضي الفساد.

(٨) بل فيه خلاف أحد قولي الشافعي، ولعله المتقدم فتأمل.


[١] وأتلف في ± الوقت المعتاد، على الوجه الذي سلم لأجله.