(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  أنما شرطه الولي لنفسه أنه يسقط(١)، قال: وعليه عامة السادة والفقهاء(٢). قوله: «كل ما ذكر في العقد» احتراز مما ذكر للولي قبله فليس لها، ولا يطيب± للولي أيضاً؛ لأنه رشوة(٣) إن امتنع(٤) من التزويج(٥) إلا به (أو بعده(٦)) أي: وتستحق الزيادة
(١) عن الزوج.
(٢) فإذا عرفت ذلك فقد قال السيد أبو طالب: ولو أن ولياً زوج حرمته وجعل لنفسه شيئاً مسمى كان ما شرطه لنفسه من جملة المهر، فإن شاءت المرأة استوفته لنفسها، وإن أحبت جعلته للولي. قال القاضي زيد: وهذا المراد به إذا كان مشروطاً في العقد، وأما إذا كان متقدماً على العقد فهو رشوة، وعلى الولي رده. وقد أشرنا إلى قول القاضي زيد بقولنا: «كل ما ذكر في العقد» احترازاً مما ذكر قبله فليس لها[١]. (غيث بلفظه). ولعل هذا± يفهم أن إلى الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأة، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦).
(٣) يعني: فيجب على الولي رده مع الشرط، وإلا تصدق به. والذي رأيت عن الفقيه يوسف في بعض الحواشي: أنه إنما يحرم عليه بشرط أن يطلبها الكفء وترضاه، وتكون مكلفة حرة°، ويكون ولياً لها، لا وكيلاً ونحوه، هذا مضمون ذلك على ذهني، وهو مطابق للأصول بلا تردد؛ لأن الأجرة إنما تحرم على الواجب[٢] والمحظور. (نجري).
(٤) وإذا بدى للولي [بذل الولي (نخ)] أن يوكل فلعله جائز له العوض، كالشاهد إذا جاز له الإرعاء.
(٥) أو التوكيل.
(*) قال الفقيه يوسف: أما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة بتركه على الزوجة وأوليائها - فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا وشيعتهم، ولا يكون عضلاً، ككسوة قريب أو نحوه. وقرره الشامي. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) في حق المكلفة± الحرة الراضية من الكفء.
(٦) ولو بعد افتراقهما¹.
[١] وسيأتي ما يؤيد هذا في فصل: «ويلحق بالعقد»، وفي البيع الباطل على قوله: «أو فقد ذكر الثمن» أن المعتبر حال العقد.
[٢] بخلاف الصغيرة فيستحق ما شرط لنفسه. وقيل: لا فرق±؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (é).