شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 175 - الجزء 4

  إذا ذكرت بعد العقد، لكن بشرط أن تكون مذكورة أنها (لها(⁣١)) نحو أن يقول بعد انقضاء العقد: «وقد زدت لها⁣(⁣٢) ما هو كيت وكيت» فأما إذا كانت مذكورة لغيرها، نحو أن يقول بعد العقد: «وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت» - لم تستحقه± المرأة، وإنما يكون لمن سماه⁣(⁣٣) من الولي أو غيره⁣(⁣٤).

  (ويكفي في) تعيين (المرازّ(⁣٥)) وهي الأراضي التي يزرع فيها الأرز، ومثلها سائر الأرضين في أنه يكفي في تعيينها (ذكر القدر⁣(⁣٦) والناحية(⁣٧)) فيقول مثلاً: قد


(١) أو مطلقاً، وكانت معلومة.

(*) ولو بقرينة. (شرح فتح).

(*) ولو بعد افتراقهما¹، إما بلفظ أو قرينة. (é). ولا تحتاج± في الزيادة إلى قبول، وهو قياس ما يأتي في البيع.

(*) فإن لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم. اهـ وفي بعض الحواشي: ¹ يكون لها مع الإطلاق. (é). وهو ظاهر الأزهار في كتاب البيع في قوله: «ويلحق بالعقد» إلخ، خلاف المفتي.

(٢) أو أطلق.

(٣) فأما المشتري لو زاد لوكيل البائع فإنه يكون للبائع. (رياض). إن ذكر في ± العقد، وإلا كان لمن ذكر له.

(٤) ويكون له± حكم ما وقع به من هبة أو نذر أو إباحة. (é).

(٥) بفتح الميم. (ذكره في الضياء).

(٦) وإنما كفى ذكر القدر والناحية لأن الجهالة في ذلك أقل من الجهالة في مهر المثل، ولو جعلنا هذه التسمية غير صحيحة رجعنا إلى مهر المثل، وهو أكثر جهالة. (شرح بهران).

(٧) وحاصل المسألة: أنه إذا أشار إلى مزرعة معينة صح وفاقاً±، وإن لم يشر إلى مزرعة ولا إلى ناحية فسد اتفاقاً±، وإن أشار إلى الناحية دون المزرعة صح عند± أبي طالب وأخذ من الوسط¹، ولم يصح عند المؤيد بالله. (غيث بلفظ).

(*) والناحية عند أبي طالب البلد، وعند المؤيد بالله المزرعة. وقيل: البلد و´ما ينسب إليها. (è).

(*) البريد. (حاشية سحولي لفظاً).