(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  أمهرتها عشرة أذرع من أملاكي(١) في أوطان ناحية كذا» أو نحو ذلك، فهذا كاف، ولا يحتاج إلى ذكر الحدود. قال أبو طالب: £ ولا يحتاج إلى أن يشير(٢) إلى المزرعة(٣) التي فيها تلك الأرض، بل يصح من دون إشارة، وتأخذ الوسط. وقال المؤيد بالله: لا بد من ذكر المزرعة.
  (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس(٤)) أي: إذا كان المهر من غير الأراضي - كالثياب والحيوان - كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط. وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا يكفي أن يتزوجها على ثوب من دون أن يذكر جنسه(٥)، بل لا بد أن يقول: ثوب قطن، أو ثوب حرير، أو ثوب خز. وكذلك الحيوان لا يكفي أن يقول: على حيوان، بل لا بد أن يذكر الجنس، نحو أن يقول: على عبد، أو فرس، أو ناقة، أو بقرة، أو نحو ذلك. قال #¯: والأقرب أنه
(١) لا يشترط ذلك؛ لأنه يصح في غير ملكه وتلزم قيمته. (é).
(*) لا يحتاج أن يقول±: من أملاكي، ولعله يكون من أوسط ما يملك¹ في تلك البلد، وإن لم يملك فيها شيئاً فقيمة الوسط منها. (بيان) (é). [فإن أجاز مالك تلك الأرض استحقته بعينه، وإن لم يجز استحقت قيمة ذلك المسمى. (سلامي، وبيان) (é) .].
(٢) يعني: يسمي.
(٣) حيث لا تختلف² الأرض اختلافاً كلياً، وإلا لزم الإشارة إلى المزرعة. اهـ كمسنى وعثري وغيل، فلا بد من تعيين أحدها.
(٤) أو النوع. (é). [مع التقدير فيما يقدر. (é)].
(*) مع ذكر نوعه أو صفته.
(*) مسألة: ± إذا تزوجها على نصف ما يملك وذكر أجناسه صح، وإن لم يذكرها لم تصح التسمية؛ لجهالته، ذكره الفقيه حسن. وقال الفقيه يوسف: بل¹ تصح؛ لأنه يعرف من بعد، كما إذا تزوجها على مهر مثلها أو على مثل مهر فلانة. (بيان بلفظه).
(٥) حيث في البلد± أجناس ولا غالب (é). وإلا انصرف إليه. ومثله في البيان في قوله: «فصل: والمهر يفسد ... إلخ».