شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 176 - الجزء 4

  أمهرتها عشرة أذرع من أملاكي⁣(⁣١) في أوطان ناحية كذا» أو نحو ذلك، فهذا كاف، ولا يحتاج إلى ذكر الحدود. قال أبو طالب: £ ولا يحتاج إلى أن يشير⁣(⁣٢) إلى المزرعة⁣(⁣٣) التي فيها تلك الأرض، بل يصح من دون إشارة، وتأخذ الوسط. وقال المؤيد بالله: لا بد من ذكر المزرعة.

  (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس(⁣٤)) أي: إذا كان المهر من غير الأراضي - كالثياب والحيوان - كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط. وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا يكفي أن يتزوجها على ثوب من دون أن يذكر جنسه⁣(⁣٥)، بل لا بد أن يقول: ثوب قطن، أو ثوب حرير، أو ثوب خز. وكذلك الحيوان لا يكفي أن يقول: على حيوان، بل لا بد أن يذكر الجنس، نحو أن يقول: على عبد، أو فرس، أو ناقة، أو بقرة، أو نحو ذلك. قال #¯: والأقرب أنه


(١) لا يشترط ذلك؛ لأنه يصح في غير ملكه وتلزم قيمته. (é).

(*) لا يحتاج أن يقول±: من أملاكي، ولعله يكون من أوسط ما يملك¹ في تلك البلد، وإن لم يملك فيها شيئاً فقيمة الوسط منها. (بيان) (é). [فإن أجاز مالك تلك الأرض استحقته بعينه، وإن لم يجز استحقت قيمة ذلك المسمى. (سلامي، وبيان) (é) .].

(٢) يعني: يسمي.

(٣) حيث لا تختلف² الأرض اختلافاً كلياً، وإلا لزم الإشارة إلى المزرعة. اهـ كمسنى وعثري وغيل، فلا بد من تعيين أحدها.

(٤) أو النوع. (é). [مع التقدير فيما يقدر. (é)].

(*) مع ذكر نوعه أو صفته.

(*) مسألة: ± إذا تزوجها على نصف ما يملك وذكر أجناسه صح، وإن لم يذكرها لم تصح التسمية؛ لجهالته، ذكره الفقيه حسن. وقال الفقيه يوسف: بل¹ تصح؛ لأنه يعرف من بعد، كما إذا تزوجها على مهر مثلها أو على مثل مهر فلانة. (بيان بلفظه).

(٥) حيث في البلد± أجناس ولا غالب (é). وإلا انصرف إليه. ومثله في البيان في قوله: «فصل: والمهر يفسد ... إلخ».